المخاص مع دفع الجبران، لأنها أقرب وجواز دفع الحقة واسترجاع ضعف الجبران.
الرابع عشر: يجوز أن يخرج عن جبرانين شاتين وعشرين درهما، كما يخرج عن كفارتين صنفين ولا يجوز أن يخرج عن جبران واحد شاة وعشرة دراهم، لاقتضاء النص التخيير بين شاتين وعشرين درهما، فلا يثبت خيار ثالث، كما لا يكسوا خمسة ويطعم خمسة.
ولو كان المالك هو الآخذ ورضي بالتفريق جاز، لأنه حقه وله إسقاطه بالكلية.
الخامس عشر: في جواز إخراج قيمة الشاتين، أو العشرين درهما من غيرهما مع النقصان عن القيمة السوقية في المجبور والقيمة إشكال، أقربه المنع.
أما لو ساوى المجبور كبنت مخاض مثلا مع قيمة الشاتين من غير الدراهم، فإنه يجزي على أنه قيمة [بنت اللبون] (1).
السادس عشر: لو وجب عليه بنت لبون ولم يجدها، ووجد ابن لبون وحقة، فأراد أن يعطي ابن اللبون مع الجبران، احتمل الجواز، لأنه بمنزلة بنت المخاض في نظر الشرع، والأقرب المنع.
ولو كان له ثلاثون من الإبل نصفها مراض ونصفها صحاح، وقيمة الصحيحة أربعة والمعيبة دينارين، قسط المأخوذ على ست وعشرين، خمسة عشرة منها صحاح، لأن الزكاة لا تقسط على الشق عندنا.
السابع عشر: لو باع السائمة بيعا فاسدا، لم يزل الملك، ووجب الزكاة عليه إن لم يمنع من الاسترداد، وهل يقوم ترك الاسترداد لجهله بالحكم مقام المنع؟ إشكال.
ولو علفها المشتري، فالأقوى انقطاع الحول، لأنه مأذون في التصرف