أسباعها. واستقرت الدراهم في الإسلام على أن كل درهم نصف مثقال وخمسه.
وبها قدر نصب الزكاة، ومقدار الجزية، والديات، ونصاب القطع في السرقة، وغير ذلك.
الثالث: قد بينا أنه لو نقص النصاب عن القدر ولو قل، سقطت الزكاة منه، لعموم قوله عليه السلام: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة (1).
والأوقية أربعون درهما.
وأنه لا فرق بين أن يروج رواج التمام، أو يفضل عليه، وبين أن لا يكون، وفضله على التمام إنما يكون لجودة النوع، ورواجه رواج التام قد يكون للجودة، وقد يكون لنزارة القدر الناقص ووقوعه في محل المسامحة.
الرابع: يشترط ملك النصاب بتمامه في جميع الحول، ولا يكفي طرفاه، لقوله عليه السلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (2).
والحادث بعد نقصان النصاب لم يحل عليه الحول.
الخامس: لا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر، لأنهما جنسان مختلفان، فأشبها غيرهما من النصب. نعم لو كانا للتجارة ضم أحدهما إلى الآخر.
وكذا يكمل جيد الجنس الواحد برديه. وليس المراد بذلك الخالص والمغشوش، بل الجودة هنا النعومة والصبر على الضرب، والرداءة الخشونة والتعنت عند الضرب، ويخرج من كل واحد بقدره. ولو تعسر اعتبار ذلك أخرج من الوسط.
ولو أخرج الجيد عن الردي، كان أفضل، وفي إجزاء العكس إشكال، أقربه ذلك إن صدق الاسم.