كل صنف خمسة أو ساق غير شئ، وإن قل فليس فيه شئ (1). ولأن نصاب المواشي تحقيق فكذا هنا.
وهل الاعتبار الكيل أو الوزن؟ الأولى في الحنطة والشعير اعتبار الكيل، وفي التمر والزبيب اعتبار الوزن. ويحتمل تقدير الجميع بالوزن، لأنه الأصل في اعتبار المكيال.
الثاني: لا فرق بين ما نبتته الأرض المملوكة، وبين ما نبتته الأرض المكتراة، في وجوب العشر. ويجتمع على المستأجر العشر والأجرة، كما لو استأجر حانوتا للتجارة، فإن الأجرة لا تمنع زكاة التجارة.
ويجتمع أيضا عندنا العشر والخراج، لأنها حقان وجبا بسببين مختلفين، فلا يمنع أحدهما الأخر كالقيمة والجزاء في الصيد المملوك.
الثالث: النصاب يعتبر في ثمر النخل حالة الجفاف تمرا أو قسيا، وفي ثمر الكرم الجفاف أيضا زبيبا وفي الحنطة والشعير التصفية من التبن والإخراج من السنابل والقشر الأعلى، لقول الصادق عليه السلام: والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أو ساق زبيبا (2).
ولا يشترط في الجفاف تناهيه إلى حد لا يقبل الزيادة، بل أول مراتب ما يسمى تمرا أو زبيبا.
وتجب الزكاة عند بدو الصلاح، وإنما يجب الإخراج بعد اقتطافها واخترامها وتصفيتها إجماعا.
الرابع: ما يسقى بالناعورة، وهو ما يديره الماء بنفسه كالدواليب، لأنه تسبيب إلى النزح وإنما يتم بالدلاء.
وأما القنوات والسواقي المحفورة من النهر العظيم إلى حيث يسوق الماء إليه فكالعذي، لأن مؤنة القنوات إنما تتحمل لإصلاح الضيعة والأنهار تشق