فعلى الأول لو باع بدراهم وأطلق ونقد البلد مغشوشة، صح العقد ووجب من ذلك النقد. وعلى الثاني لا يصح.
الثامن: لو جهل مقدار الغش، فإن أخرج عن المغشوش من الصافي بقدره أجزأ، وإن ماكس ألزم التصفية مع علم النصاب، لأن الخروج عن العهدة إنما يتم به.
ولو جهل بلوغ الصافي النصاب، لم يجب التصفية، لأصالة البراءة، وعدم البلوغ.
ولو علم النصاب وقدر الغش، أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة مثلها.
ولو كان الغش مما تجب فيه الزكاة، وجبت الزكاة عنهما.
فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التمييز، بأن كان قدر أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة، أجزأه إخراج ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل. ويجوز أن يبني على ظنه لو اتفق، لأنه الراجح، فيتعين العمل به عند التعارض.
ويجوز امتحانه بالماء، بأن يوضع قدر المخلوط من الذهب الخالص في ماء ويعلم على الموضع الذي يرتفع إليه الماء، ثم يخرج ويوضع مثله من الفضة الخالصة ويعلم على موضع الارتفاع أيضا، وتكون هذه العلامة فوق الأولى، لأن أجزاء الذهب أشد اكتثارا، ثم يوضع فيه المخلوط وينظر إلى ارتفاع الماء به هل هو إلى علامة الذهب أقرب أو إلى علامة الفضة.
التاسع: لو كان بيده مائة نقدا وله دين مائة أخرى على باذل، وأوجبنا الزكاة في الدين، وجبت الزكاة عليه في الجميع، لأنا إنما نوجب في الدين لو كان تأخره ممن له فكأنه مقبوض.
ولو تعسر الأخذ بعد الحول، وجب أن يخرج نصيب المائة التي بيده من الزكاة.