فروع:
الأول: لا فرق في عدم الانضمام بين أن يحدث قبل تمام الحول أو بعده، ولا بين أن يحدث من نفس المال، أو يستفيدها بالشراء والإرث والهبة وشبهها، ولا بين أن يكون حدوث الفروع بعد بلوغ الأمهات نصابا أو لا.
الثاني: إذا حال على السخال الحول سائمة، وجبت الزكاة، وإن لم يكن معها كبار.
الثالث: لو باع النصاب بخيار فلم ينقض الحول حتى رد، استقبل البايع به حولا من حين الرد، سواء كان الخيار للبايع أو للمشتري أو لهما، لأنه تجديد ملك.
الرابع: لو تلف بعض النصاب قبل الحول، فلا زكاة، وبعده يجب في الجميع إن فرط وإلا فبالنسبة.
الخامس: لو ملك خمسا من الإبل نصف حوله، ثم ملك أخرى، ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة، لوجود المقتضي وهو تملك النصاب حولا.
ولو تغير الفرض بالثاني، بأن ملك إحدى وعشرين، وجبت الشاة عند تمام حول الخمسة الأولى، لوجود المقتضي. وإذا كمل حول أحد وعشرين، وجبت عليه أحد وعشرين جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض، لأنه يصدق عليه أنه ملك ستة وعشرين من الإبل حولا، وقد أخرج عن الخمس ما وجب عليه، فيجب في الثاني بالنسبة من بنت المخاض.
ولو ملك عشرين من الإبل نصف حول، ثم ملك عشرة أخرى، وجب عند كمال حول العشرين أربع شياة، فإذا كمل حول العشرة وجب ثلث مخاض. فإذا حال حول ثان على العشرين، فعليه ثلثا بنت مخاض.
[فإذا حال الحول على العشر، فعليه ثلث بنت مخاض (1)].