ومال القرض أن تركه المقترض بحاله حولا، سقطت الزكاة عن المقترض، لخروجه عن ملكه، ووجبت على المقترض، لأنه ملكه بالقرض، ولقول الباقر عليه السلام: القرض زكاته على المقترض أن كان موضوعا عنده حولا (1). وليس على المقرض زكاته لأنه مال المقترض ليس ذلك لأحد غيره.
ولا زكاة في منذور الصدقة، لتسلط حق الفقراء عليه إذا كان النذر قبل الحول، ولو كان بعده لم ينعقد في الفريضة إذا نوى غير الزكاة فلم يضمنها.
ولو نذر جعل هذه الأغنام ضحايا. أو هذا المال صدقة قبل الحول، سقطت الزكاة أيضا، بل كان السقوط أقوى من منذور الصدقة، لأن هذا خرج بالنذر عن ملكه، بخلاف منذور الصدقة، فإنه لا يخرج إلا بالصدقة ولو نذر الصدقة بأربعين شاة وأطلق، لم تسقط الزكاة، لأن الدين غير مانع. ولو كان النذر مشروطا، احتمل الوجوب إذا حال الحول قبل الشرط، لأنه مال مملوك حال عليه الحول. وعدمه، لمنعه من التصرف فيه، وهو الأقوى.
ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج، ثم مضى الحول على النصاب، فالأقوى عدم منع الحج من الزكاة، لتعلقها بالعين.
ولو اجتمع الدين والزكاة، قدمت الزكاة، لتعلقها بالعين والدين بالذمة.
ولو حجر الحاكم على المالك لإفلاسه، ثم حال الحول، فلا زكاة، لأنه ممنوع من التصرف.
ولو استقرض الفقير نصابا وتركه حولا، وجبت الزكاة عليه، لأنه مالك نصابا، والدين لا يمنع الزكاة لأنها متعلقة بالعين والدين متعلق بالذمة، فيغاير المحل، فلا منافاة.
ولو حجر عليه الحاكم بعد الحول، لم تسقط الزكاة وتناول الحجر ما عدا الزكاة. وإن حجر قبل الحول، فلا زكاة، للمنع من التصرف وتسلط حق الغير