نصاب الزكاة في الحول الأول إلا عما تبين بعد تمامه لا غير، إن تساوت أجرة السنين، أو كانت أجرة المثل في الأول أكثر.
تتمة:
تشتمل على مسائل:
الأول: إمكان الأداء شرط في الضمان دون الوجوب، فلو أتلف النصاب بعد الحول قبل إمكان الأداء، وجبت عليه الزكاة، سواء قصد بذلك الفرار أولا. وكذا لو تلف بغير فعله بعد تمكنه من الأداء بعد الحول، لأنه قصد بحبس الحق عن المستحق، سواء طولب بالأداء أو لا.
ولو لم يتمكن من الأداء بعد الحول وتلف المال بغير تفريط منه، لم يضمن، كما لو جن بعد دخول وقت الصلاة قبل تمكنه من الأداء.
ولو تلف البعض بعد الحول قبل التمكن من الأداء، سقط من الواجب على النسبة.
فلو حال الحول على خمس من الإبل، ثم تلفت واحدة قبل التمكن من الإخراج، سقط خمس الشاة ووجب الباقي، لأنه قد استقر بالإمكان.
الثاني: الكافر عندنا مخاطب بفروع العبادات، لوجود المقتضي وهو عموم الأمر السالم عن معارضة الكفر، لعدم صلاحيته للمانعية، لتمكنه من الفعل بتقديم الإسلام كالمحدث، فحينئذ إذا ملك نصابا وحال عليه الحول وهو على الكفر، وجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أدائها إلا بعد الإسلام.
فإذا أسلم بعد الحول سقطت عنه، لقوله عليه السلام: يجب ما قبله (1).
ولو أسلم قبل الحول بلحظة، وجبت الزكاة. ولو كان الإسلام بعد الحول ولو بلحظة، فلا زكاة، سواء كان المال باقيا أو تالفا بتفريط منه، أو بغير تفريط. أما المسلم فإذا تمكن من الأداء بعد الوجوب وأهمل ضمن، وكذا المرتد.