فإن تلفت الأولى قبل الحول فابتداء حول الثانية من حين ملكها لا من حين تلف الأولى، لأن المقتضي لعدم الاحتساب - وهو وجوب الشاة في الأولى مفقود وعدم اعتباره لو وجبت الشاة لسلامة نصابها لا يخرجها عن حصولها في ملكه حولا.
وإن تلفت بعده، فابتداء حول الثانية من حين انتهاء حول الأولى.
ولو ملك في الثانية ما يغير الفرض، كما لو ملك مائة، وجب عليه عند كمال حول الأولى شاة، فإن كمل حول الثانية، وجب ما يخصها من الشاة الثانية كما تقدم.
الثامن قد بينا أن المرتد تجب عليه الزكاة، فإن كان ارتداده عن فطرة بعد الحول، وجب إخراج الزكاة، فإن كان قبله استأنف ورثته الحول حينئذ، لتجدد ملكهم حين الارتداد. وإن كان عن غير فطرة لم يزل ملكه، وإذا حال الحول وهو باق لم يحجر عليه وجبت الزكاة، وإلا فلا.
التاسع: لو كان عنده أربعون شاة، فضلت واحدة ثم عادت قبل حؤول الحول أو بعده، قال الشيخ: وجبت عليه شاة (1). لأن النصاب والملك وحولان الحول قد حصلت فيه، وإن قلنا إنها حين ضلت انقطع الحول، لأنه لم يتمكن من التصرف فيها مثل مال الغائب، فلا يلزمه شئ وإن عادت كان قويا.
وما قواه الشيخ هو الحق، لكن ينبغي مراعاة الاسم هنا، فلو ضلت لحظة، ثم عادت لم يعتد بها ووجبت الزكاة، لصدق ملكه النصاب حولا.
الشرط الثالث: السوم، وهو قول علمائنا أجمع، لقوله عليه السلام:
في سائمة الغنم الزكاة (2). دل بمفهومه على نفيها عن المعلوفة، وعن علي عليه السلام: ليس في البقر العوامل صدقة (3). وقال الباقر والصادق عليهما