ولو حال الحول على النصاب الذي اشتراه بالخيار ولم تنقض مدته، وجبت فيه الزكاة، لوجود المقتضي. فإن اختار البائع الرجوع، رجع في العين لتعلق حقه أولا، وكانت الزكاة على المشتري. ولو كان قد أخرجها كان للبائع المطالبة بالقيمة عن المخرج.
ولو وجد المشتري به عيبا قبل إخراج زكاته، فله الرد، فإن الزكاة وإن وجبت في العين عندنا إلا أنه ليس باعتبار استحقاق الفقراء جزءا من العين.
بل بمعنى تعلق وجوبه به، كتعلق الأرش بالجاني، فإذا رد النصاب، أخرج الزكاة من مال آخر. ولو أخرج الزكاة لم يكن له رد الباقي، لما فيه من تفريق الصفقة، ولحدوث عيب التنقيص.
ولو كان البيع فاسدا، انقطع الحول به، لعدم تمكن المالك من التصرف فيه، ولا زكاة على المشتري، لعدم تملكه له.
والسخال لا تعد مع الأمهات إلا بعد سومها، وليس حول الأمهات حولها، لقوله عليه السلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (1). وابتداء حولها من حين السوم.
ولو كان عنده أربع، ثم نتجت واحدة، وجبت الشاة إذا استغنت السخلة بالرعي حولا. ولا فرق بين أن يكمل النصاب بالسخال أو بالأمهات، في عدم ضمها إليها.
ولو كان عنده نصاب، فنتج في أثناء الحول، اعتبر لها حول بانفرادها.
ولا يكون حول أمهاتها حولها، لقول الباقر عليه السلام: ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل، وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول (2).