وعلى هذا إذا حال الحول الثاني على الخمسة في الصورة الأولى، وجب عليه خمسة أجزاء من ست وعشرين جزءا من بنت مخاض. فإذا كمل الحول الثاني لأحد وعشرين، وجب عليه أحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض.
ويحتمل في صورة الثلاثين، وجوب أربع شياة عند كمال حول العشرين، وشاتين عند كمال حول العشر وهكذا. لأن كلا منهما نصاب.
بخلاف الصورة الأخرى، لأنا لو اعتبرنا كل واحد منهما بانفراده، لم تجب في الواحدة الزائدة شئ، وهو ضرر على الفقراء.
السادس: لو ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر، ثم ملك عشرا، وجب عند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة، وعند تمام حول العشر ربع مسنة. فإذا تم حول الآخر على الثلاثين، وجب عليه ثلاثة أرباع مسنة. وإذا حال آخر على العشرة، فعليه ربع مسنة.
ويحتمل قويا وجوب التبيع عند كل حول للثلاثين، وربع المسنة عند كل حول للعشرة.
ويحتمل أن لا ينعقد الحول على العشرة حتى يتم حول الثلاثين، ثم يستأنف الحول على الجميع.
السابع: لو ملك أربعين من الغنم، ثم ملك أربعين أخرى بعد ستة أشهر، فعند تمام حول الأولى تجب فيها شاة، فإذا تم حول الثانية، فالوجه عدم وجوب شئ فيها، لأن الثمانين ملك لواحد، فلا تجب فيها أكثر من شاة، كما لو ملكها دفعة.
ولقول الباقر والصادق عليهما السلام في الشاة في كل أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شئ. ثم ليس فيهما شئ حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها شاتان (1).