باختيار التملك إلا أن ملكهم في غاية الضعف ولهذا يسقط بمجرد الإعراض.
وللإمام أن يقسمها بينهم قسمة تحكم، فيخص بعضهم ببعض الأنواع وبعض الأعيان إن اتحد النوع.
ولا يجوز مثل هذه القسمة في سائر الأملاك المشتركة إلا بالتراضي. وإنما يملك الغانم بالقسمة، ولا يكفي عزل الإمام إلا بعد قبض الغانم.
ولو أصدقها نصابا معينا، ملكته بالإصداق، سواء دخل بها أو لا، فإن قبضها إياه، أو مكنها من التصرف فيه جرى في الحول حينئذ، وإلا فلا. فإن حال الحول وهو مقبوض، وجبت الزكاة عليها، لاستقرار الملك حولا.
فإن طلقها قبل الدخول أخذ الزوج النصف كملا، وكان حق الفقراء عليها أجمع، لأنها مالكة للنصاب حولا، وزوال ملكها عن النصف بالطلاق بعد استحقاق الفقراء لا يؤثر فيه لاستقرار الحكم بوجود علته التامة وإن كانت قد أخرجت الزكاة من العين ثم طلق، أخذ نصف الصداق من الموجود، يجعل المخرج من نصيبها، فإن تساوت القيم وكانت أغناما، مثلا أخذ عشرين منها. وإن تفاوت النصف بالقيم، ويحتمل أخذ نصف الأغنام الباقية ونصف قيمة الشاة المخرجة.
وإن كانت قد أخرجت من غير العين، رجع الزوج بنصف الأربعين، لأن الزكاة وإن تعلقت بالعين إلا أنها ليست على سبيل الشركة. ولو تلف النصف بتفريطها، تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج.
ولو أجر داره حولين بأربعمائة درهم وقبضها، وجب عند كمال الحول الأول زكاة الجميع، وإن كان في معرض التشطير بالانهدام، لثبوت الملك التام في الجميع. ولهذا لو كانت الأجرة جارية حل وطؤها، والسقوط بالانهدام لا يوجب ضعف الملك، كالزوجة تلزمها زكاة الصداق قبل الدخول، وإن كان في معرض السقوط بارتدادها، أو سقوط نصفه بالطلاق.
ويحتمل أن يقال: إنما يملك المؤجر الأجرة شيئا فشيئا فحينئذ لا يجري