وجبت مواساة. ولم تعتبر حقيقة النماء، لكثرة اختلافه وعدم انضباطه، فاعتبرت مظنته، ولأنها تتكرر في هذه الأموال، فلا بد لها من ضابط، لئلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الفرض الواحد، فينفد مال المالك.
أما الزرع والثمار فهي نماء في نفسها تكامل (1) عند إخراج الزكاة منها، فتؤخذ الزكاة منها حينئذ، ثم تعود في النقص لا في النماء، فلا تجب فيها زكاة ثانية، لعدم أرصادها للنماء، ولقول الباقر والصادق عليهما السلام:
كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا زكاة عليه (2).
ويتم الحول بمضي إحدى عشر شهرا كاملة عند استهلال الثاني عشر، لقول الصادق عليه السلام: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة (3). والأقرب احتساب الثاني عشر من الحول الأول.
وإذا دخل الثاني عشر، وجبت الزكاة إن استمرت شرائط الوجوب في المال طول الحول، ولا يكفي طرفاه. فلو اختل بعض الشرائط قبل كمال الحول ثم عاد، استؤنف الحول من حين العود.
فلو عاوض النصاب بمثله، أو بغير جنسه في أثناء الحول، سقط اعتبار الأول واستؤنف الحول للثاني من حين ملكه، لأنه أصل بنفسه، فلم يبن على حول غيره، ولقوله عليه السلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (4).
ولو استرجع الأول، استأنف الحول في الراجع من حين رجوعه أيضا.
ولو باع بعض النصاب قبل الحول، أو أتلفه قصدا للفرار، سقطت، سواء كان قبل الحول بقليل أو كثير، لأنه نقص قبل تمام حوله، فلم تجب فيه الزكاة، كما لو أتلفه لحاجته.
ولو باعه بشرط الخيار ثم استرده، استأنف الحول، لزوال ملكه بالبيع.