ولو قلنا بوجوب الزكاة في غلاة الأطفال والمجانين ومواشيهم، ففرط الولي، أو أتلف، فالضمان عليه لا عليهما، لسقوط التكليف في حقهما.
الثالث: مال اللقطة يجري في الحول من حين الملك، وهو بعد حولان:
حول التعريف ونية التملك عندنا، وعند الشيخ أنه يدخل في ملكه بغير اختياره بعد حول التعريف، فيبتدئ الحول من حينئذ وإن لم ينو التملك.