فكما أن الحديث الشريف يشمل وقوع الأيدي المتعددة على الأموال المتعددة كذلك يشمل الأيدي المتعددة إن وقعت على مال واحد.
وذلك من جهة أن المناط في تعدد الضمان تعدد اليد، إذ هو موضوع الحكم بالضمان على نحو القضية الحقيقية، فتنحل إلى قضايا متعددة حسب تعدد أفراد موضوعها الذي هي اليد، كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقية، ولا دخل في تعدد ما تقع عليه اليد في الحكم بالضمان، فإذا صارت الأيدي كل واحدة منها موضوعا مستقلا للضمان، فمن آثار ذلك جواز رجوع المالك إلى كل واحدة منها.
نعم إذا رجع إلى إحديهن وأخذ منها المثل أو القيمة - في صورة تلف المغصوب - فليس له الرجوع إلى غيره من الأيدي، لأنه لم يكن له إلا مال واحد وقد قبضه.
نعم المقبوض منه إن لم يكن هو الذي صار عنده التلف واستقر عليه فله أن يرجع إلى كل واحدة من الأيدي اللاحقة لو لم يكن غارا لها. وسيظهر وجهه إن شاء الله تعالى.
نعم هاهنا إشكال: وهو أن المال الواحد كيف يمكن أن يكون مضمونا بضمانات متعددة في عرض واحد؟ فإن تدارك المال الواحد من شخصين مستقلا بمعنى أن يكون على كل واحد منهما رد تمام هذا المال بتمامه غير ممكن، فكما أن وجود شخص مال واحد في الخارج بتمامه عند شخص، وكذلك بتمامه عند شخص آخر في نفس ذلك الزمان لا يمكن - وإلا يلزم أن يكون الواحد اثنين وهو محال - فكذلك وجوده في عهدة اثنين في عالم الاعتبار - بحيث يكون تفريغ ما في ذمته يصدق عليه أنه أداؤه - لا يمكن، لأنه لا يعقل أن يكون للشئ الواحد أدائين في عرض واحد لما قلنا أنه مستلزم لان يكون الواحد اثنين وهو محال.
وقد صححه صاحب الكفاية قدس سره في حاشيته على مكاسب شيخنا الأعظم قدس سره