بإمكانه بنحو الواجب الكفائي (1)، بأن يكون كل واحد من الشخصين مكلفا بالأداء في ظرف عدم أداء الآخر، فليس تكليف بأدائين كي يكون ممتنعا، بل امتثال مثل هذا التكليف لا يقتضي إلا أداء واحدا، فلا يمتنع أن يكون كل واحد منهما ضامنا في زمان واحد وفي عرض ضمان الآخر، بأن يكون عليه وجوب تدارك المال التالف وأدائه في ظرف عدم تدارك الآخر وأدائه.
ولكن أنت خبير بأنه ليس حكما تكليفيا ويكون عبارة عن وجوب أداء التالف كي يصحح ضمان شخصين كل واحد منهما لتمام مال واحد وفي عرض الآخر في ظرف عدم أداء الآخر، بل هو حكم وضعي وعبارة عن وجود ذلك المال الخارجي في عهدة شخص، ولا يرتفع عن عهدته.
وحيث أن أدائين لا يمكن كما بينا، فلو كان في عهدة شخصين وفرضنا أن أحدهما أداه فلا يرتفع عن عهدة الآخر إلى قيام يوم القيمة، لان أداءه ثانيا غير ممكن، فقياس المقام بالواجب الكفائي ليس في محله كما فرضه قدس سره.
فظهر: أن المال الواحد بتمامه لا يمكن أن يكون في عهدة شخصين، فلو دل الدليل في مورد على ضمان شخصين لمال واحد لا بد وأن يحمل على اشتراكهما في ضمان واحد، بمعنى أن قيمة ذلك الواحد أو مثله في عهدة الشخصين بالشراكة، فيجب على الاثنين بنحو الشركة أداء مثله أو قيمته.
فلو ضمن شخصان في زمان واحد كل واحد منهما تمام دين مديون، فلا بد بناء على القول بصحة مثل هذا الضمان من الالتزام بأن لكلاهما بنحو الاشتراك ضمان واحد، لما ذكرنا من امتناع كون المال الواحد في عهدة شخصين، بحيث أن يكون على كل واحد منهما أداء تمام المال في عرض واحد، بل لا بد من أحد الامرين: إما الطولية أو الاشتراك.