كان التعذر دائميا، وإن كان موقتا فعليه بدل الحيلولة.
وأما إن كان تعذر رده من جهة الخلط أو المزج مع مال آخر من الغاصب أو من غيره فإن كان الخلط أو المزج مع غير جنسه فإما أن يستهلك المغصوب في الآخر فهذا في حكم التلف وعلى الغاصب دفع مثله في المثلي وقيمته في القيمي، ولا فرق بين أن يكون استهلاكا حقيقيا أو عرفيا، وذلك كما إذا غصب ملح شخص وصار ممزوجا مع عجين شخص آخر من غير اختيار أحد.
ولا شك في أن المورد لا يمكن رد الملح، فيدور الامر بين أن يقال بتلف الملح، فيكون كما ذكرنا من وجوب دفع المثل أو القيمة على الغاصب أو يقال بشركة مالك الملح مع مالك العجين بنسبة قيمة ماليهما.
وإما أن لا يستهلك فلا محاله تحصل الشركة.
وحيث أن الاستهلاك، لا يمكن إلا في الجنسين المختلفين، لان الاستهلاك عبارة عن صيرورة المستهلك من جنس المستهلك فيه بواسطة المزج معه بعد ما لم يكن كذلك وأما لو كان الممتزجان من جنس واحد فلا يمكن هذا المعنى، فلو وقعت قطرة ماء في البحر لا تصير مستهلكا فيه، لأنها بصورتها النوعية موجودة فيه.
والاستهلاك لا يمكن الا بتبدل صورته النوعية حقيقة أو عرفا إلى صورة المستهلك فيه، فلو امتزج المغصوب مع ما هو من جنسه سواء أكان من غير اختيار أحد أو كان بفعل الغاصب أو بفعل شخص، وسواء أكان المزج بحق أو بغير حق كمزج الغاصب، وسواء أكان مع مال الغاصب أو مع مال غيره ففي جميع هذه الصور تحصل الشركة القهرية بين المالكين فيكون مالك المغصوب شريكا مع ذلك الآخر بنسبة ماليهما إذا كان المالان متساويين في الجودة والرداءة.
وأما إذا كان أحدهما أجود فإن كان المزج من غير اختيار أحد أو كان باختيار من له الحق كما في مورد غير الغصب فلا بد وأن تكون الشركة بنسبة قيمة المالين في