ويصدق عليه أنه حصل تداركه وغرم له، فلا وجه لبقاء ملكيته بعد أخذ غرامته وتدارك خسارته.
نعم لو كانت ملكيته إلى الأبد ودائما مقابل تلك القطعة الفائتة - من كون ماله تحت سيطرته - فلا يرجع إلى الضامن أبدا ويصير ملكا دائميا للمالك. ولكن هذا لا دليل عليه بل الدليل عن عدمه، لأنه إجحاف وتعد على الضامن بلا سبب يوجبه.
ثم إنه لا أثر لارتفاع التعذر في ارتفاع ملكية المالك، للبدل لأنه ما لم يصل ملكه إليه ولم يقع تحت سلطانه خسارته لا ترتفع ويكون حاله حال التعذر، فالمناط كل المناط هو عود سلطنته على ماله وإلا ما لم يعد فالحيلولة بينه وبين ماله موجودة وتداركها بكون البدل عنده وتحت سلطانه.
ثم إنه ربما احتمل بعض القائلين بكون بدل الحيلولة ملكا دائميا للمالك بأن العين المغصوبة تصير ملكا للغاصب الضامن بعد إعطائه للغرامة.
ولكن أنت خبير بأن صحة هذا الكلام منوطة بأن يكون البدل بدلا واقعيا ويكون إعطاء البدل من باب المعاوضة بين هذا البدل والعين المأخوذة بدون إذن المالك وهذا شئ لا يمكن الالتزام به.
لان المعاوضة إما مالكية يحتاج إلى قصدهما المعاوضة ومعلوم أنه لم يتحقق قصد المعاوضة بين المالك والغاصب. وإما شرعية تقع قهرا، وذلك يحتاج إلى دليل وليس في المقام شئ يدل على أن الشارع حكم بوقوع المعاوضة بين ما يعطى الضامن بعنوان بدل الحيلولة وغرامة خسارة المالك من فوت سلطانه على ماله.
وما ذكرناه هو السبب لعدم صيرورة العين المغصوبة ملكا لمعطي البدل، لا ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من أن الغرامات كلها من باب واحد. (1) فلو كانت الغرامة بإعطاء بدل الحيلولة سببا لصيرورة العين المغصوبة ملكا للضامن الغاصب فلا بد وأن