ترده ولا يمكن أن يأتي يوم الرد على عهدته قيمة يوم آخر سابق عليه. وبناء على الثاني يكون المعنى: أن القيمة يثبت عليك يوم الرد ويستقر على عهدتك ذلك اليوم.
والجواب: أن ظاهر هذا الكلام هو أن الظرف متعلق ب (عليك) ويكون المعنى:
يلزم عليك يوم ترد البغل مثلا أن تعطى له قيمة تفاوت ما بين الصحة والعيب، وأما أن القيمة قيمة أي يوم فالرواية ساكتة عنه فلا يعارض ظهور هذه الفقرة ظهور الفقرات السابقة.
هذا مع أن هذه الفقرة في مقام بيان ضمان أرش العيب ولا دليل على لزوم اتحاد زمان ضمان التلف مع زمان ضمان أرش العيب فيمكن أن يكون زمان ضمان التلف يوم الغصب وزمان ضمان أرش العيب يوم رد العين فتأمل.
ومنها: أنه عليه السلام تارة جعل المالك منكرا، لقوله عليه السلام: (إما أن يحلف هو فيلزمك) وأخرى جعله مدعيا، لقوله عليه السلام: (أو يأتي صاحب البغل بشهود) إلى آخره وذلك لوضوح أن الحلف ابتداء وظيفة المنكر والبينة وظيفة المدعي وقد جمعهما في الرواية للمالك فلا بد وأن يكونا في موردين كي لا يلزم هدم القاعدة المسلمة المعروفة بين المسلمين وهي قوله صلى الله عليه وآله: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (1) ولا يمكن أن يكونا في موردين إلا أن يكون ضمان القيمي قيمة يوم التلف لا يوم المخالفة.
بيان ذلك أنه لو كان المدار على الأخير فدائما يكون المالك مدعيا والغاصب منكرا، لمطابقة قوله للحجة الفعلية وهي أصالة براءة ذمته عما يدعيه المالك من الزيادة في يوم المخالفة.
وأما لو كان المدار على قيمة يوم التلف فيمكن أن يكون المالك مدعيا وهو فيما