مال الغير فهو له ضامن) المصطادة من الأخبار الواردة في أبواب مختلفة.
وقد شرحناها مفصلا وقلنا: معنى الضمان هو اعتبار وجود التالف أو المغصوب أو المأخوذ بدون اذن المالك أو من يكون أمر ذلك الشئ بيده - من قبل المالك أو من قبل الله - على ذمة الشخص الذي يسمى بالضامن إلى أن يفرغ ذمته وعهدته عن ذلك الوجود الاعتباري بأداء ما أتلف أو ما وقع تحت يده أو ما فوت على المالك.
وقلنا: ان لأداء ذلك الشئ مراتب ودرجات ثلاث على التفصيل المتقدم فلا نعيد. والمقصود هاهنا هو انه مع وجود المثل لا تصل النوبة إلى القيمة، لان القيمة هي الدرجة الثالثة من أداء الشئ.
وقلنا: ان هذا المعنى للضمان من المرتكزات في أذهان العرف والعقلاء.
واما ما ربما يقال: من لزوم أداء المثل في المثليات لأنه أقرب إلى التالف فلا أساس له، لعدم الدليل على وجوب اعطاء الضامن في مقام تفريغ ذمته ما هو أقرب إلى التالف بل الدليل مفاده رد المغصوب أو تفريغ ذمته عما اعتبر عليها.
ولا شك في أنه مع وجود العين المغصوبة أو الواقعة تحت اليد غير المأذونة فأداء العين المغصوبة وردها إلى مالكها موجب لفراغ ذمته عنها ومع تلفها حيث أنه لا يمكن رد الخصوصيات الشخصية فلا بد اما من القول بسقوط وجوب الأداء عنه بالمرة وهذا شئ لا يمكن الالتزام به واما ان يقال بعد عدم امكان رد الخصوصيات الشخصية يرد ما أمكن رده من التالف بحيث يكون عند العرف رده رد المغصوب في صورة عدم امكان رد العين بخصوصياته الشخصية بأن يكون من افراد ومصاديق تلك الماهية الواجدة لجميع جهات التالف ما عدى الجهات والخصوصيات الشخصية، وهو الذي نعبر عنه بالمثل.
نعم عند عدم امكان هذا أيضا لا بد وأن تكون الهوية بينه وبين التالف باعتبار