طرف الواقف.
نعم لو قلنا بأن حقيقة الوقف تمليك للموقوف عليهم لكان حال الوقف حال البيع والهبة، وقياسه في محله. ولكنك عرفت أن حقيقة الوقف هو إيقاف العين لتسبيل ثمرتها، أو هو مركب من الامرين.
نعم لو كان إعادة العنوان ممكنا بمقدار من غلته كما إذا كانت إعادة البستان أو كونه حماما أو دكانا أو خانا وهكذا بغرس الأشجار في الأول، وبناء مثل ما انهدم في البقية بأن يواجره لمدة، خصوصا إذا كانت المدة قليلة، فلا يبعد عدم جواز بيعه ولزوم إعادة عنوانه، مثلا الدكان الذي وقع في محل مرغوب من البلد - ويستأجرونه بمقدار كثير من المال - لو انهدم ويمكن إعادة عنوانه بنصف إجارته السنوية لا يصح بيعه وإبطال الوقف مع إمكان إبقائه عرفا وإن كان بتجديد بنائه. وهكذا الامر والحال في سائر العناوين.
وقد تقدم عدم بطلان وقفيته بخرابه وانهدامه وكلامنا الآن في عدم جواز بيعه بعد الفراغ عن عدم بطلان وقفيته.
وحاصل الكلام: أن ما ذكرنا في وجه جواز بيعه هو الذي أثبتنا فساده وبطلانه في مقام بيان عدم زوال وقفيته بالخراب والانهدام، فالحق أنه لا يجوز بيعه بصرف زوال عنوانه مع بقاء منفعته بمقدار يعتنى به، وخصوصا إذا كان إعادة عنوانه ممكنا بمقدار من غلته.
الصورة الرابعة: أن يكون بيعها أنفع وأعود للموقوف عليهم، بأن يبيعوها ويشترون بثمنها شيئا من أمثالها أو من غير أمثالها، ويقفونه على من كان موقوفا عليه على النهج الوقف الأول، وتكون غلة الثاني أكثر بمقدار معتد به، بل اتفق في زماننا أنه لو كان بيعها صحيحا في هذه الصورة يكون أعود عليهم بآلاف مرة، بل ليس قابلا للقياس عرفا، مثلا: كانت مزرعة وقفا على مدرسة دينية تزرع فيها