للتسبيل، فالمنع عن البيع يكون لأجل هذه الجهة، فإذا لم تكن منفعة في البين فلا مانع عن البيع، لان إبقاءه لغو ولا فائدة فيه.
وأما أدلة المنع فادعاء الاجماع على عدم جواز البيع مع ذهاب الأكثر إلى الجواز في هذه الصورة فمما لا ينبغي أن يتفوه به.
وأما قول أبي الحسن عليه السلام في رواية علي بن راشد: (لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في ملكك) (1) لا إطلاق لها يشمل هذه الصورة، لورود هذه الرواية في مورد وجود منفعة العين الموقوفة كاملة، وإنما كان سؤال الراوي عن اشتراء الوقف من جهة مجهولية الموقوف عليه، ولذلك قال عليه السلام: (ادفعها إلى من أوقفت عليه) قال:
لا أعرف لها ربا، قال عليه السلام: (تصدق بغلتها) فليس عليه السلام في مقام بيان أن الوقف بأي حال من الأحوال لا يجوز شراؤها.
وإن شئت قلت: إنها منصرفة عن هذه الصورة التي ترجع إلى ابقائها بلا فائدة حتى تتلف.
وبعبارة أخرى: المراد منها أن الوقف ليس على حد سائر الاملاك المطلقة، بحيث يجوز بيعه وشراؤه مطلقا.
وأما قوله عليه السلام: (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها) فأجنبي عن هذا المقام، لان ظاهره لزوم العمل على طبق ما قرره الواقف من القيود والشروط حين إنشاء الوقف.
ومعلوم أن إبقاؤها وعدم بيعها بعد ما لم تكن لها منفعة أصلا - وكان إبقاؤها لغوا وبلا فائدة - ليس من الكيفية التي أنشأ الواقف الوقف بتلك الكيفية ولا من الشروط أو القيود التي قرر الوقف عليها حال الانشاء.