الخضروات، فصارت متصلة بمكان مرغوب من بلد كبير مزدحمة بالسكان، يشترون كل متر من أرض تلك القرية بمقدار كثير من المال بحيث يمكن أن تكون منفعة ثمن هذا المتر الواحد لو يشترون به شيئا آخر مساويا لمنفعة تمام تلك القرية التي هي مآت ألوف من الأمتار، فهذا شئ غير قابل للقياس عرفا.
فهل يجوز بيعها في هذه الصورة أم لا؟
حكى عن المفيد - رضوان الله عليه - جواز بيعه، (1) ولكن أنكر بعض صحة هذه الحكاية، والذي رأيته في المقنعة عبارته هكذا: (أو يكون تغيير الشرط في الوقف إلى غيره أعود عليهم وأنفع لهم) (2).
وأنت خبير بأن هذه العبارة لا تدل على جواز بيع الوقف إن كان البيع أعود لهم، بل راجع إلى تغيير الشرط إذا كان ذلك التغيير أنفع لهم، كما إذا شرط أن يكون زرعه شعيرا وكانت الحنطة أعود وأنفع لهم، أو شرط أن يشغل فيه خباز، وكانت الصيدلة أنفع لهم، وهكذا.
وعلى كل حال مقتضى أدلة المنع التي تقدم ذكرها عدم جواز بيعها، وليس مخرج عنها إلا ما يتوهم من دلالة بعض الروايات على الجواز.
منها: رواية جعفر بن حنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام إلى أن يقول: قلت:
فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟
قال: (نعم إذا رضوا كلهم، وكان البيع خيرا لهم باعوا) (3).
ومنها: خبر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه: روى عن