القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٣
الصادق عليه السلام غير مأثور: إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه، فهل يجوز أن يشتري من بعضهم ان لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟
فأجاب عليه السلام: (إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه،) وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله تعالى) (1).
أما الرواية الأولى: فظاهر السؤال أنه يجوز بيع الوقف عند احتياج الموقوف عليهم، وعدم كفاية غلته لهم، فأجاب عليه السلام بالجواز مع رضاية كلهم وكان البيع خيرا لهم، وهذه الصورة غير التي الآن محل كلامنا، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
وأما رواية الحميري: فظاهرها جواز البيع مطلقا، سواء أكان أعود أو لم يكن كذلك ولم يقل به أحد. وعلى كل حال خارج عما هو محل كلامنا.
الصورة الخامسة: أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة وحاجة ولا يكفيهم غلته.
فذهب جماعة إلى صحة البيع وجوازه في هذه الصورة وحكى عن السيدين المرتضى (2) وابن زهرة قدس سرهم (3) الاجماع على الجواز.
وعمدة الاستدلال على الجواز هو قوله عليه السلام في خبر جعفر بن حنان قال: (نعم إذا رضوا كلهم) في جواب السائل، حيث يسأل عن جواز البيع إن احتاجوا ولم يكفهم غلته.
ولكن يمكن أن يقال: إن ظاهر الجواب هو جواز البيع مطلقا، لان العبرة بعموم

(١) (الاحتجاج)) ص ٤٩٠ في توفيعات الناحية المقدسة، (وسائل الشيعة) ج ١٣ ص ٣٠٦ في أحكام الوقوف والصدقات باب ٦ ح ٩.
(٢) (الانتصار) ص 226.
(3) (الغنية) ضمن (الجوامع الفقهية) ص 541.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست