أنه يوجب تلف الأموال أو النفوس - واضح لا ريب فيه.
ولكن من المحتمل القريب أن يكون تجويزه عليه السلام ذلك في الوقف المنقطع لا الدائم والمؤيد الذي هو محل الكلام، لان الوقف المنقطع الآخر مثل الحبس إما لا يخرج عن ملك الواقف أصلا، أو على فرض خروجه يكون خروجه موقتا وما دام بقاء الموقوف عليهم، فيجوز للواقف المالك أن يبيع ماله.
ويؤيد هذا الاحتمال ظهور الرواية في كون الثمن للموجودين، ولو كان مؤبدا لكان منافيا مع حق البطون اللاحقة، فلا بد من الحمل على الوقف المنقطع.
وأيضا من المحتمل أن يكون مورد السؤال هو الوقف بعد إجراء الصيغة وقبل القبض، فيجوز رجوع الواقف وأن يبيعه.
ويؤيد هذا الاحتمال أن حصة الإمام عليه السلام كانت قبل القبض يقينا، لأنه يخبره بأنه جعل لك في الوقف الخمس والقبض فضولة لا معنى له وصاحب الوسائل قدس سره أيضا يدعي ظهور الرواية في عدم القبض (1).
ويؤيد كونه أي تجويزه عليه السلام للبيع في الوقف المنقطع ما عن دعائم الاسلام أنه ذكر جواب الامام هكذا: فكتب عليه السلام: (إن رأيي له إن لم يكن جعل آخر الوقف لله أن يبيع حقي من الضيعة ويوصل ثمن ذلك إلي، وأن يبيع القوم إذا تشاجروا، فإنه ربما جاء في الاختلاف إتلاف الأموال والأنفس) (2).
فبناء على صحة هذا النقل جعل جواز البيع مشروطا بأن لم يجعل آخر الوقف لله تعالى، وهذا عبارة عن الوقف المنقطع، ولكن الظاهر أنه نقل بالمعنى، فيكون هذا الشرط حسب فهمه واجتهاده في استظهار المراد من الرواية، فلا اعتبار به، وعلى فرض عدم كونه اجتهادا منه في فهم المراد، بل كان نقلا للرواية، فأيضا لا