قبل ان يفيق، وأما الصبي لقلة عقله غالبا. وأما النائم لغفلته بواسطة نومه وعدم تنبههه إلى المضار والمنافع.
والمؤاخذة من آثار مخالفة التكاليف الالزامية أي: ترك الواجب وفعل الحرام، فيستكشف من نفي اللازم - الذي هو المؤاخذة، نفي الملزوم - أي الوجوب والحرمة - فيدل على عدم تنجز التكاليف الالزامية على النائم لغفلته وعدم توجيه التكليف الإلزامي إلى الصبي والمجنون لقلة عقله في الأول وعدمه في الثاني، ولا يدل على نفي الأحكام التكليفية غير الالزامية فضلا عن نفي الأحكام الوضعية.
وهذا المعنى مناسب مع ما اشتهر بينهم من عدم اشتراط البلوغ في الأحكام الوضعية ، وأيضا لما اشتهر بينهم من مشروعية عبادات الصبي.
وثانيا: على فرض تسليم أنه ليس المراد من رفع القلم خصوص نفي العقاب والمؤخذة - بل المراد نفي قلم الجعل عليه - فلابد وأن يكون المراد منه ان الافعال التي تترتب عليها الآثار لو صدرت عن البالغ العاقل المستيقظ لو صدرت عن الصبي أو المجنون أو النائم لا تترتب عليها، وذلك من جهة فقد البلوغ في الصبي والعقل في المجنون والانتباه في النائم.
فبناء على هذا المعنى لا يشمل الحديث الشريف الافعال التي تترتب عليها الآثار، من دون فرق بين الالتفات وعدمه، وكذلك الاختيار وعدمه، وتكون مثل هذه الأفعال خارجة عن مورد هذا الحديث تخصصا فتكون أبواب الديات والجنايات والجنابة والاحداث مطلقا، والاتلاف والضمان - من ناحية اليد - والنجاسة والطهارة خارجة عن مورد هذا الحديث الشريف تخصصا.
وخلاصة الكلام أنه يظهر من هذا الحديث الشريف وذكر الصبي في سياق المجنون والنائم - هو انه كما لا قصد في المجنون والنائم تكوينا قصد الصبي في حكم العدم تشريعا، فكل اثر فعل كان مترتبا على تعمد ذلك الفعل وقصده بحيث لو صدر عنه