الإلزامي بترك الواجب واتيان الحرام، وحيث إن رفع اللازم مستلزم لرفع الملزوم فالمرفوع هي التكاليف الالزامية لا مطلق التكاليف، فالأحكام الوضعية لا تبقى بلا اثر - كما توهم - بل يستحب عليه إتيان الواجبات وترك المحرمات، بناء على شرعية عبادات الصبي.
الثاني: أن أثر الوضع هو وجوب تفريغ ذمة الصبي على الولي، إذ لا مانع من أن يكون فعل الصبي موضوعا للحكم التكليفي الإلزامي على شخص آخر، وهاهنا هو الولي، بل هذا المعنى صريح قوله عليه السلام: (عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) (1) فجناية الصبي إن كان عن عمد موضوع لوجوب الدية على العاقلة، ولذلك لو أتلف الصبي مال شخص، أو تلف بعد وقوع يده عليه ولو كان بتلف سماوي يجب على الولي أداء مثله من مال ذلك الصبي إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا، وهكذا الحال في باب جناياته ودياته التي اشتغلت ذمته بها، بل وكفاراته التي تعلقت به وسائر الضمانات التي تعلقت به.
الثالث: وجوب ترتيب الأثر عليه بعد البلوغ، وهذا كاف في عدم لغوية ذلك الاعتبار.
فظهر مما ذكرنا ان الأدلة الواردة في الأبواب المتفرقة - التي تدل على أن بعض الأفعال موضوع أو سبب لثبوت حكم وضعي - عمومات أو مطلقات - تشمل أفعال البالغين وغير البالغين.
فقوله: (من حاز شيئا من المباحات ملكه) (2) أو قوله عليه السلام: (من أحيى أرضا مواتا فهي له) (2) وكذلك سائر الأدلة الكثيرة المتفرقة في الأبواب المختلفة - لا اختصاص لها بالبالغين، وحديث رفع القلم لا يخصصها.