الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٤ - الصفحة ١٨٦
والدليل عليه قوله عليه السلام: (من أحيى أرضا مواتا فهي له) (1) والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
(1) تقدم راجع ص 158 هامش رقم (1).
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
181
182
183
184
185
186
187
189
190
191
192
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
36 - قاعدة: الاحسان وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهو أمور:
9
2
الأول: قوله تعالى (ما على المحسنين من سبيل)
9
3
الثاني: حكم العقل
12
4
الثالث: الاجماع
13
5
الجهة الثانية: في بيان المراد من هذه القاعدة
14
6
الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها
16
7
37 - قاعدة: الولد للفراش وللعاهر الحجر وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها
23
8
الجهة الثانية: في بيان مدلولها
25
9
الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها
31
10
في إمكان لحقوق الولد بصاحب الفراش شرعا، ذكر الفقهاء شروط ثلاثة:
32
11
الأول: الدخول
32
12
الثاني: مضي ستة أشهر هلالية من زمان الوطىء
34
13
الثالث: أن لا يكون الوضع في أكثر من أكثر مدة الحمل
35
14
المدعي المقابل للفراش إذا كان أيضا صاحب الفراش ففيه صور أربع:
44
15
تنبيه
48
16
38 - قاعدة: وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد
53
17
الجهة الثانية: في مدركها
54
18
في معنى الضمان عرفا
58
19
في ضمان منافع العين بقسميها
61
20
في بيان ضابط المثلي والقيمي
65
21
ينبغي التنبيه على أمور: الامر الأول: لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمنه
70
22
الامر الثاني: لو تعذر المثل في المثلي
72
23
الامر الثالث: المدار في تعيين القيمة هو قيمة يوم الغصب
74
24
في دلالة صحيحة أبي ولاد
77
25
في المناقشات التي استظهرت من الرواية
82
26
الامر الرابع: الكلام في بدل الحيلولة
84
27
أمور يجب التنبيه عليها:
86
28
الأول: هل المدار في التعذر عدم إمكان رد العين؟
86
29
الثاني: هل بدل الحيلولة يصير ملكا للمالك؟
87
30
الثالث: بناء على ملكية المالك للبدل، هل يكون دائما أو ما دام الرد متعذرا؟
88
31
الرابع: هل للغاصب إلزام المالك بأخذ البدل؟
92
32
الخامس: في أن العين المغصوبة باقية على ملك المالك حتى بعد أخذ البدل
94
33
السادس: في وجوب رد العين بعد دفع التعذر
94
34
السابع: هل يصدق تعذر الرد إن كان موجبا لتلف مال محترم أو نفس محترمة أم لا؟
95
35
الثامن: في تعاقب الأيادي
97
36
نتيجة ما ذكرنا في مفاد قوله صلى الله عليه وسلم " وعلى اليد... " أمور:
102
37
الأول: جواز رجوع المالك إلى أي واحد من الغاصبين.
102
38
الثاني: لو استوفى حقه من أحدهم فليس له بعد ذلك الرجوع إلى الآخرين.
102
39
الثالث: جواز رجوع كل سابق إلى اللاحق
103
40
الرابع: في أن جواز رجوع كل سابق إلى اللاحق بعد أداء السابق ما في ذمته
103
41
ها هنا تنبيهات: الأول: لو أبرء المالك أحد الغاصبين يسقط عن الجميع
103
42
الثاني: لو وهب المالك ما في ذمة أحدهم له، فليس له الرجوع بعد ذلك إلى أحدهم
104
43
الثالث: لو أقر أحدهم بالغصبية دون الباقين وتلف المال، فعليه الأداء دونهم
105
44
الرابع: لو رجع المال المغصوب من اللاحق إلى سابقه وأخذ منه البدل، فلا يحق له الرجوع إليه بأخذ ما خسره للمالك
106
45
39 - قاعدة: مشروعية عبادات الصبي وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها
109
46
الجهة الثانية: في مدركها
112
47
الأول: شمول الأدلة العامة والمطلقات لهم
112
48
الثاني: العمومات التي دلت على ترتب الثواب على من صلى أو صام أو حج
115
49
الثالث: حكم العقل
115
50
الرابع: استبعاد أن لا يستحق الأجر والثواب القريب من البلوغ عند إتيانه بالواجبات
116
51
الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها
120
52
40 - قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفادها
127
53
الجهة الثانية: في مدركها وهو أمور:
128
54
الأول: إطلاق دليل المركب
128
55
الثاني: الاستصحاب
129
56
تقرير الاستصحاب من وجوه:
129
57
الثالث: الاجماع
135
58
الرابع: الروايات
135
59
الاشكال على القاعدة
137
60
عدم إمكان إرادة الكل والكي من الشئ وجوابه
138
61
شمول القاعدة للمستحبات أيضا
141
62
عدم إمكان إحراز موضوع قاعدة الميسور في الماهيات المخترعة الشرعية
143
63
الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها
146
64
عدم جريان القاعدة فيما إذا تعذر القيد
147
65
41 - قاعدة، حجية سوق المسلمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهو أمور:
155
66
الأول: سيرة المسلمين
155
67
الثاني: الاجماع
156
68
الثالث: الاخبار
156
69
الجهة الثانية: أنها أمارة التذكية فقط أو أوسع من هذا؟
158
70
الجهة الثالثة: هل السوق أمارة في عرض اليد أم؟
159
71
الجهة الرابعة: هل السوق أمارة أم أصل؟
165
72
في الفرق بين الأصل والامارة
165
73
الروايات الواردة في هذه القاعدة
167
74
الجهة الخامسة: في نسبة هذه القاعدة مع غيرها من الأدلة في مقام التعارض
168
75
الجهة السادسة: في موارد تطبيقها
169
76
42 - قاعدة: عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدلولها وهو أمور:
173
77
الأول: الاجماع
173
78
الثاني: سيرة المتدينين
174
79
الثالث: الروايات والأدلة العامة
174
80
في بيان حديث رفع القلم
175
81
في بيان الأجوبة على الاشكالات الواردة في حديث رفع القلم
178
82
الجهة الثانية: في بيان المراد منها
180
83
الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها
181
84
43 - قاعدة: الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان الأقوال فيها
189
85
الجهة الثانية: هل يستحب الوفاء بالشرط الفاسد؟
190
86
الجهة الثالثة: في تعيين ما هو محل النزاع
192
87
الدليل على القول المختار من وجوه:
194
88
الأول: إطلاقات أدلة المعاملات والعقود
194
89
الثاني: الاجماع
194
90
الثالث: الاخبار
195
91
الرابع: لزوم الدور
200
92
في أدلة القائلين بالافساد:
202
93
الأول: ان فساد الشرط يوجب سقوطه عن الاعتبار
202
94
الثاني: ان رضاء المشروط له بهذا العقد منوط بوجود هذا الشرط
204
95
في بيان الحل عن هذا المطلب
205
96
الثالث: الاخبار
209
97
أمور يجب أن تذكر: الأول: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد فهل يصح العقد أم لا؟
215
98
الثاني: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد ولم يذكره في متنه، فهل يكون مفسدا أم لا؟
217
99
عدم تأثير الشرط الفاسد في خارج العقد في إفساده
218
100
الثالث: التفصيل بين أقسام الشروط الفاسدة في الافساد وعدمه
219
101
الرابع: الموارد الخارجة عن هذه القاعدة بناء على عدم الافساد
220
102
الخامس: في بيان موارد جريان هذه القاعدة
223
103
السادس: هل يأتي هذا الخلاف في الايقاعات أم لا؟
224
104
44 - قاعدة: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهي الاخبار
229
105
الجهة الثانية: في بيان المراد منها
230
106
ولتوضيح المراد من القاعدة نبين أمور: في بيان حقيقة الوقوف:
231
107
المطلب الأول: في أن الوقف عقد يحتاج إلى القبول أو إلى الايقاع
234
108
في أن الوقف عبادة لا يقع بدون قصد القربة
236
109
الأدلة على اعتبار قصد القربة فيه
237
110
المطلب الثاني: في شرائط الوقف وهي أربعة
241
111
الشروط الأول: القبض شرط في صحته أو لزومه
241
112
هاهنا فروع: الأول: بطلان الوقف بموت الواقف قبل قبض الموقوف عليه
243
113
الثاني: هل يشترط في تحقق القبض إذن الواقف أم لا؟
245
114
الثالث: هل يشترط في القبض أن يكون فورا؟
246
115
الرابع: هل قبض الطبقة الأولى كافية أم لا؟
246
116
الخامس: لو كانت الطبقة الأولى صغارا أو الواقف هو وليهم فلا يحتاج إلى القبض
248
117
السادس: في الأوقاف العامة وعلى الجهات، هل يحتاج إلى القبض أم لا؟
249
118
الشرط الثاني: الدوام
250
119
تحقيق المقام
253
120
الشرط الثالث: التنجيز
255
121
الشرط الرابع: إخراجه عن نفسه
257
122
الوقف على من ينقرض غالبا
261
123
على تقدير الانقراض هل يرجع إلى المالك أو...؟
263
124
لو شرط الواقف أداء دينه أو غيره، فهل يكون وقفا على نفسه أم لا؟
266
125
إذا استثنى مقدارا من المنافع لنفسه، فهل وقف على النفس أم لا
267
126
لو جعل نفسه متوليا وجعل مقدارا كبيرا من المنافع للمتولي، فهل يكون وقفا على النفس أم لا؟
267
127
إذا وقف وشرط عوده إليه إذا احتاج
270
128
المطلب الثالث: في شرائط الموقوف:
275
129
الشرط الأول: أن يكون عينا
275
130
الشرط الثاني: كونها مملوكة
276
131
الشرط الثالث: يمكن الانتفاع بها مع بقائها
276
132
الشرط الرابع: يكون لها البقاء مدة معتدة بها
276
133
الشرط الخامس: للعين الموقوفة منفعة محلله
276
134
الشرط السادس: أن لا يكون متعلقا لحق الغير المانع عن التصرف
276
135
الشرط السابع: كونه مما يمكن اقباضه
277
136
المطلب الرابع: في شرائط الواقف
277
137
جواز وقف الكافر
280
138
المطلب الخامس: في شرائط الموقوف عليه:
281
139
الشرط الأول: أن يكون موجودا
282
140
الشرط الثاني: أن يكون معينا
283
141
الشرط الثالث: أن يكون ممن يصح تمليكه
284
142
الشرط الرابع: أن لا يكون الوقف عليه محرما
285
143
فرع: لو وقف مدرسة دينية أو مسجد فانهدما
286
144
المطلب السادس: في اللواحق، وفيه أمور:
288
145
الامر الأول: خروج الموقوف عن ملك الواقف بالوقف
288
146
الامر الثاني: في الوقف على أولاده
293
147
الامر الثالث: عدم بطلان الوقف بخرابه وانهدامه، ولا يجوز بيعه
295
148
المطلب السابع: في المتولى والناظر للعين الموقوفة، وفيه أمور:
309
149
الامر الأول: جواز جعل الواقف نفسه متوليا
310
150
الامر الثاني: لو لم يعين المتولي في ضمن العقد
310
151
الامر الثالث: هل تعتبر العدالة في الناظر أم لا؟
312
152
الامر الرابع: الجواز في أن يجعل الواقف شخصا ناظرا على المتوالي في ضمن عقد الوقف
313
153
الامر الخامس: لو جعل التولية لأكثر من واحد
314
154
الامر السادس: فيما لو عين الواقف وظيفة المتولي في العقد فعليه العمل بما عين له
314
155
الجهة الثالثة: في تطبيقها على مواردها
315
156
45 - قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في شرح مفهوم القاعدة
319
157
الجهة الثانية: في الدليل على القاعدة
322
158
الأول: الآية الشريفة (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم...)
322
159
الثاني: الاجماع
323
160
الثالث: الاخبار
323
161
الجهة الثالثة: فيما إذا شك في الرضاع من جهة الشبهة المفهومة أو المصداقية
331
162
الجهة الرابعة: في شرائط تحقق الرضاع، وهي أمور:
337
163
الشرط الأول: أن يكون اللبن عن نكاح صحيح
337
164
الشرط الثاني: كمية الرضاع
343
165
في تقدير الرضاع طرق ثلاث
346
166
اعتبروا في الرضاع المحرم من حيث العدد شروطا
363
167
الشرط الأول: ان يكون كل رضعة من تلك الرضعات رضعة كامله
363
168
الشرط الثاني: توالي الرضعات
364
169
الشرط الثالث: أن تكون الرضعات من امرأة واحدة
365
170
الشرط الرابع: أن تكون الرضعات من الثدي
367
171
الشرط الخامس: أن تكون المرضعة حية
368
172
الشرط السادس: أن يكون الرضاع في حولي الرضاعة
370
173
الشرط السابع: أن يكون اللبن خالصا غير ممزوج بشئ
375
174
الجهة الخامسة: في عموم المنزلة
376
175
الجهة السادسة: الرضاع ينشر الحرمة قبل النكاح والتزويج وبعدهما
381
176
الجهة السابعة: العناوين السبعة النسبية المعروفة موجبة للحرمة إن حصلت بالرضاع
392
177
الجهة الثامنة: طريق إثبات الرضاع:
398
178
إثبات الرضاع بالاقرار
398
179
إثبات الرضاع بالبينة
401
180
إثبات الرضاع بشهادة النساء
403
181
أمور لتتميم الفائدة: الامر الأول: لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه من الرضاع تنعتق عليه
405
182
الامر الثاني: هل يقع الظهار بالعناوين الحاصلة من الرضاع؟
407
183
الامر الثالث: عدم ترتب كثير من الاحكام على الرضاع وترتبها على النسب كالإرث والنفقة وغيرها
408
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org