ولكن أنت خبير بان مثل هذا الكلام متناقض من حيث المتفاهم العرفي، سواء أمضى الشارع مثل هذا الشرط أو لم يمضه، ولا يصح إنشاء النقل والانتقال أو الزوجية بمثل هذا الكلام المتناقض الذي ليس له مفهوم عرفي صحيح.
نعم هذا الاشكال يأتي - وله مجال - فيما إذا لم يكن الشرط بوجوده موجبا لاختلال العقد أو أحد أركانه، بل يكون موجبا للاختلال على تقدير صحته وإمضائه من قبل الشارع، كما إذا باع العنب بشرط أن يعمله خمرا أو الخشب على أن يعمله صليبا أو صنما، فحصر المنفعة في هذه المنفعة المحرمة موجب لسقوط ماليته وبطلان البيع وفساده لذلك، لصيرورة المبيع بلا منفعة، بناء على هذا فيخرج عن المالية ويختل أحد أركان العقد وهو مالية أحد العوضين، ولكن هذا الخروج عن المالية حيث أنه ليس خروجا تكوينيا، بل يكون خروجا تشريعيا فيحتاج إلى إمضاء الشارع لهذا الشرط، وإلا فبصرف وجوده لا يوجب سقوط المالية.
اللهم إلا أن يقال: إن حصر المالك منفعة المبيع في هذا المحرم موجب لسلب سائر المنافع عن ذلك المال، سواء أكان هذا الشرط صحيحا أم لا، فلا يبقى للمشتري إلا هذه المنفعة وهي محرمة، سواء أكان الشرط صحيحا أم فاسدا، فيكون الشرط من ذلك القسم الذي بوجوده يوجب الاختلال، لا باعتباره وإمضائه من طرف الشارع.
إذا تدبرت فيما ذكرنا تعرف أن بعض التفاصيل في هذه القاعدة ليس قولا بالتفصيل، بل خارج عما هو محل الخلاف.
وذلك كما إذا كان فساد الشرط موجبا لعدم القدرة على تسليم المبيع مثلا، أو صيرورة البيع غرريا، أو التناقض بين مفاد الشرط ومفاد العقد، فهذه الصور وأمثالها خارجة عن محل الكلام.
وحاصل الكلام: أن النزاع في هذه القاعدة - وأن الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد الذي وقع هذا الشرط في ضمنه أم لا - يكون فيما إذا كان وجه كونه مفسدا