وأبو الخطاب والحلواني، وصاحب الفائق، وابن عبد الهادي. قال في التنقيح وهو أظهر، وعليه العمل، انتهى. وعليه: فتصح إجارة العين لاثنين فأكثر وهي لواحد. وإن أجر اثنان دارهما من واحد صفقة واحدة على أن نصيب أحدهما بعشرة والآخر بعشرين، صح. وإن أجر اثنان دارهما من رجل واحد ثم أقاله أحد صح، وبقي العقد في نصيب الآخر. ذكره القاضي ثم قال: ولا يمتنع أن نقول: بفسخ العقد في الكل. الشرط (الرابع: اشتمالها على المنفعة) المعقود عليها (فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل) أو الركوب (ولا) إجارة (أخرس) على تعليم منطوق، (ولا) إجارة (أعمى للحفظ) أي ليحفظ شيئا يحتاج إلى رؤية، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين. (ولا) تصح إجارة (كافر لعمل في الحرم، لأن المنع الشرعي كالحسي، ولا) إجارة (لقلع سن سليمة أو قطع يد سليمة) وكذا سائر الأعضاء (ولا الحائض والنفساء على كنس المسجد في حالة لا تأمن فيها تلويثه). قلت: وكذا من به نجاسة تتعدى. (ولا على تعليم الكافر القرآن). قلت: وينبغي مثله التفسير والحديث. وكتاب نحو يشتمل على آيات وأحاديث. (ولا) إجارة (على تعليم السحر والفحش والخناء) بكسر الخاء والمد، (أو على تعليم التوراة والكتب المنسوخة). قلت: أو العلوم المحرمة لما مر من أن المنع الشرعي كالحسي. (ولا) تصح (إجارة أرض لا تنبت للزرع كما تقدم، ولا حمام لحمل كتب) لتعذيبه. قاله في الموجز: وفيه احتمال. قال في التبصرة: هو أولى. والشرط (الخامس:
كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها) لأنها بيع المنافع. فاشترط فيها ذلك كالبيع.
فلو أجر ما لا يملكه ولا إذن له فيه لم يصح كبيعه. (وتصح إجارة مستأجر) العين المؤجرة (لمن يقوم مقامه) في استيفاء النفع. (أو) لمن (دونه في الضرر) لأن المنفعة لما كانت مملوكة له، جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه. (ولا يجوز) للمستأجر أن يؤجرها (لمن هو أكثر ضررا منه) لأنه لا يستحقه. (ولا) إجارتها (لمن يخالف ضرره ضرره) لما مر. (ما لم يكن المأجور حرا كبيرا) كان (أو صغيرا) خلافا للتنقيح، حيث قيد بالكبير. (فإنه ليس لمستأجره أن