يؤجره لأنه لا تثبت يد غيره عليه، وإنما هو يسلم نفسه) إن كان كبيرا. (أو يسلمه وليه) إن كان صغيرا. (وتصح) إجارة العين المؤجرة (لغير مؤجرها. و) تصح (لمؤجرها بمثل الأجرة، و) ب (- زيادة) على الأجرة التي استأجر بها. لأنه عقد يجوز برأس المال، فجاز بزيادة (ولو لم يقبض) المستأجر (المأجور) سواء أجره لمؤجره أو غيره، لأن قبض العين لا ينتقل به الضمان إليه، فلم يقف جواز التصرف عليه.
بخلاف بيع المكيل ونحوه قبل قبضه (ما لم تكن) إجارته لمؤجره بزيادة (حيلة) كعينة. بأن أجرها بأجرة حالة نقد، ثم أجرها بأكثر منه مؤجلا. فلا يصح لما سبق في مسألة العينة (وليس للمؤجر) الأول (مطالبة المؤجر الثاني بالأجرة) لأن غريم الغريم ليس بغريم. قلت: إن غاب المستأجر الأول أو امتنع فللمؤجر رفع الامر للحاكم.
فيأخذ من المستأجر الثاني ويوفيه أجرته، أو من مال المستأجر الأول إن كان. وإن فضل شئ حفظه للمستأجر وإن بقي له شئ فمتى وجد له ما لا وفاه منه. كما يأتي في القضاء على الغائب. (وإذا تقبل) الأجير (عملا في ذمته بأجرة كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها) أي أجرته، (ولو لم يعين فيه بشئ) من العمل، لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الاجر الأول أو أكثر جاز بدونه كالبيع، وكإجارة العين. (ولمستعير إجارتها) أي العين المعارة، (إن أذن له معير فيها) أي في إجارتها، لأنه لو أذن له في بيعها لجاز فكذا في إجارتها، ولان الحق له فجاز بإذنه وقوله (مدة يعينها) متعلق بإجارتها. لأن الإجارة عقد لازم لا يجوز إلا في مدة معينة، ثم إن عين له ربها مدة تقيد بها وإلا فكوكيل مطلق، يؤجر العرف كما يأتي. (والأجرة لربها) دون المستعير لانفساخ العارية بورود الإجارة عليها. لكون الإجارة أقو للزومها. (ولا يضمن مستأجر) من مستعير (ويأتي في العارية. وتصح إجارة وقف) لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز له إجارتها كالمستأجر. (فإن مات المؤجر انفسخت) الإجارة: (إن كان المؤجر الموقوف عليه ناظرا بأصل الاستحقاق، وهو من يستحق النظر لكونه