موقوفا عليه، ولم يشرط الواقف ناظرا، بناء على أن الموقوف عليه يكون له النظر إذا لم يشرط الواقف ناظرا) وهو المذهب. ووجه انفساخها إذن: أن البطن الثاني يستحق العين بجميع منافعها تلقيا من الواقف بانقراض الأول. بخلاف المطلق فإن الوارث يملكه من جهة الموروث فلا يملك إلا ما خلفه. وحق المورث لم ينقطع عن ميراثه بالكلية، بل آثاره باقية فيه. ولهذا تقضي منه ديونه وتنفذ وصاياه. (وإن جعل له) أي للموقوف عليه (الواقف النظر) بأن قال: النظر لزيد أو للأرشد. فالأرشد ونحوه (أو تكلم بكلام يدل عليه) أي على جعل النظر للموقوف عليه. (فله النظر بالاستحقاق والشرط. ولا تبطل الإجارة بموته) لأن إيجاره هنا بطريق الولاية. ومن يلي بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول. (فيرجع مستأجر) عجل الأجرة (على مؤجر قابض) للأجرة (في تركته حيث قلنا: تنفسخ) الإجارة بموته كالمسألة الأولى. لأنه تبين عدم استحقاقه لها. فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط، قاله في المبدع. (ومثله) أي مثل الموقوف عليه (مقطع) أرضا ارتفاقا إذا (أجر إقطاعه ثم انتقل) ما أجره (إلى غيره بإقطاع آخر) فتنفسخ الإجارة. ويأخذ المنتقل إليه ما يقابل زمن استحقاقه من مستأجر، ويرجع مستأجر على قابض. (وإن كان المؤجر) للوقف (الناظر العام) وهو الحاكم (أو من شرط له الواقف النظر. وكان أجنبيا أو من أهل الوقف لم تنفسخ) الإجارة (بموته ولا بعزله) في أثناء المدة أو قبلها، كما لو أجر سنة خمس في سنة أربع ومات، أو عزل قبل دخول سنة خمس لما مر من أنه أجر بطريق الولاية، ومن يلي النظر بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف هو فيه. و (كملكه الطلق) إذا أجره ثم مات. فإن الإجارة لا تبطل بموته لما تقدم. (والذي يتوجه أنه لا يجوز للموقوف عليهم أن يستسلفوا الأجرة، لأنهم لم يملكوا المنفعة المستقبلة، ولا الأجرة عليها) أي على المنفعة المستقبلة، (فالتسلف لهم قبض ما لا يستحقونه بخلاف
(٦٦٦)