يأخذه من ماله. وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث. ويحدث على ملك المضارب دون المالك، بخلاف ما لو حابى الأجير في الاجر. فإنه يحتسب بما حاباه من ثلثه، لأن الاجر يؤخذ من ماله. (وإن ساقى) المريض (أو زارع في مرض موته) المخوف (حسب) الزائد (من الثلث) لأنه من عين المال، بخلاف الربح في المضاربة. (وإن مات المضارب فجأة أو لا) أي غير فجأة (ولم يعرف مال المضاربة لعدم تعيين العامل له)، أي للمال (وجهل بقاؤه فهو دين في تركته) أي العامل (لصاحبه أسوة الغرماء) لأن الأصل بقاء المال في يد الميت، واختلاطه بجملة التركة، ولا سبيل إلى معرفة عينه فكان دينا. ولأنه لا سبيل إلى إسقاط حق مالك المال، ولا إلى إعطائه عينا من التركة، لاحتمال أن تكون غير عين ماله. فلم يبق إلا تعلقه بالذمة. (وكذلك الوديعة) إذا مات الوديع وجهل بقاؤه. (ومثله لو مات وصي وجهل بقاء مال موليه) فيكون دينا في تركته. قلت: وقياسه ناظر وقف وعامله إذا قبض للوقف شيئا ومات وجهل بقاؤه. وقد وقعت مسألة الناظر وأفتيت فيها باللزوم. (وإذا مات أحد المتقارضين أو جن) جنونا مطبقا (أو توسوس) بحيث لا يحسن التصرف، (أو حجر عليه لسفه انفسخ القراض) لأنه عقد جائز من الطرفين فبطل بذلك كالوكالة. (فإن كان) الميت أو المجنون ونحوه (رب المال، فأراد الوارث) الجائز التصرف، (أو وليه) إن لم يكن الوارث جائز التصرف (إتمامه) أي القراض أي البقاء عليه، (والمال نض جاز. ويكون رأس المال) الذي أعطاه الموروث (وحصته من الربح رأس المال، وحصة العامل من الربح شركة له مشاع) وهذه الإشاعة لا تمنع صحة العقد. لأن الشريك هو العامل، وذلك لا يمنع التصرف. (وإن كان المال عرضا وأرادوا) أي الوارث مع العامل (إتمامه) أي القراض (لم يجز، لأن القراض قد بطل بالموت. وكلام) الامام (أحمد في جوازه محمول على أنه يبيع ويشتري بإذن الورثة، كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض)، ذكره الموفق وللعامل بيع
(٦١١)