(في التجارة المأذون) له (فيها أو) لزمه (فيما لم يؤذن له فيه مثل أن يأذن له في التجارة في البر فيتجر في غيره) أو يستدين لغير ذلك، (لأنه) أي إذنه في التجارة له (لا ينفك عن التغرير، إذ يظن الناس أنه مأذون له في ذلك أيضا) فيعاملونه، (وإذا باع السيد عبده المأذون له شيئا) أو اشتراه منه (لم يصح) لأن العبد وما بيده ملك للسيد. وليس له أن يسافر بلا إذن سيده بخلاف المضارب والمكاتب، لأن ملك السيد في رقبته وما له أقوى، ذكره المجد. (وإذا ثبت عليه) أي العبد (دين أو أرش جناية ثم ملكه من له الدين أو الأرش) بغير شراء، (سقط عنه ذلك) الدين أو الأرش، لعدم البدل عن الرقبة الذي يتحول إليه الدين. وإن ملكه بشراء فإن كان الدين متعلقا بذمته سقط أيضا، لأن السيد لا يثبت له الدين في ذمة مملوكه. وإن كان متعلقا برقبته تحول إلى ثمنه، لأنه بدله، فيقوم مقامه. (وإن حجر) السيد (عليه) أي على العبد المأذون، (وفي يده مال) فأقر به لم يصح إقراره لحق السيد. (ثم) إن (أذن) السيد (له فأقر) المأذون (به) أي بالمال الذي بيده (صح) إقراره، لأن المانع من صحة إقراره الحجر عليه، وقد زال، ولان تصرفه صحيح، فصح إقراره كالحر. (ولا يملك عبد) ولا أمة غير مكاتب ومكاتبة (بتمليك، ولا غيره) لأنه مال. فلا يملك المال، (وتقدم) ذلك (في كتاب الزكاة) مفصلا. (وما كسب) عبد (غير مكاتب) من مباح، أو قبله من نحو هبة (فلسيده) قال في المبدع: ولا يصح قبول سيده عنه مطلقا، (وله) أي لمن يريد بيعا أو شراء ونحوه (معاملة عبد، ولو لم يثبت كونه مأذونا له) لأن الأصل صحة التصرف، (ومن وجد بما اشتراه من قن عيبا) فأراد رده على القن (فقال: أنا غير مأذون لي في التجارة، لم يقبل) منه، لأنه إنما أراد أن يدفع عن نفسه. ولو صدقه سيده. ونقل مهنا فيمن قدم ومعه متاع يبيعه، فاشتراه الناس منه، فقال: أنا غير مأذون لي في التجارة. قال: هو عليه في ثمنه، مأذونا له أو غير مأذون، وقال الشيخ تقي الدين: إن علم السيد بتصرفه لم يقبل، ولو قدر صدقه، فتسليطه عدوان منه فيضمنه. (ولا يعامل صغير) لم يعلم أنه مأذون له، (إلا في
(٥٣٦)