كسائر الديون. (وإن أجر) المفلس (دارا) بعينها (أو بعيرا بعينه، أو) أجر (شيئا غيرهما بعينه، ثم أفلس. لم تنفسخ الإجارة) بالحجر عليه (بالفلس) للزومها. (وكان المستأجر أحق بالعين التي استأجرها من الغرماء حتى يستوفي حقه، فإن هلك البعير) المؤجر (أو انهدمت الدار) المؤجرة (قبل انقضاء المدة انفسخت الإجارة) لفوات المعقود عليه. (ويضرب) المستأجر (مع الغرماء ببقية الأجرة) إن كان عجلها، وتقدم. (وإن استأجر جملا) أو نحوه (في الذمة، ثم أفلس المؤجر، فالمستأجر أسوة الغرماء) لعدم تعلق حقه بالعين. و (إن أجره دارا ثم أفلس) المؤجر (فاتفق المفلس والغرماء على البيع قبل انقضاء مدة الإجارة. فلهم ذلك) لان الحق لا يعدوهم (ويبيعونها مستأجرة) للزوم الإجارة. (فإن اختلفوا) بأن طلب أحدهم البيع في الحال، والآخر البيع إذا انقضت الإجارة (قدم قول من طلب البيع في الحال) لأنه الأصل، ولا ضرر فيه. (فإذا استوفى المستأجر) المدة أو المنفعة (تسلم المشتري) العين لعدم المعارض، و (إن اتفقوا) أي المفلس والغرماء (على تأخير البيع حتى تنقضي مدة الإجارة فلهم ذلك) لأن الحق لهم. وقد رضوا بتأخيره. (ولو باع سلعة) قبل الحجر، (ولو) كان المبيع (مكيلا أو موزونا قبض ثمنها أولا، ثم أفلس) أو مات (قبل تقبيضها) أي السلعة المبيعة، (فالمشتري أحق بها من الغرماء) لأنها عين ملكه. (وإن كان على المفلس دين سلم، فوجد المسلم الثمن بعينه. فهو) أي المسلم (أحق به كما تقدم. وإن لم يجده) أي الثمن (فإن حل) السلم (قبل القسمة ضرب) المسلم (مع الغرماء بقيمة المسلم فيه) كسائر الديون، (فإن كان في المال من جنس حقه) المسلم فيه (أخذ) المسلم (منه بقدر ما يستحقه) بالمحاصة (وإن لم يكن فيه) أي في مال المفلس (من جنس حقه) الذي أسلم فيه، (عزل له) أي
(٥١٠)