حج وكفارة) ونحوهما من حقوق الله تعالى، فلا يجبر على إيجار نفسه ووقفه وأم ولده في ذلك، لأن ماله لا يباع فيه فنفعه أولى. (ولا يجبر) المدين مطلقا (على قبول هبة وصدقة) وعطية (ووصية، ولو كان المتبرع ابنا) له. لما فيه من الضرر عليه بتحمل المنة التي تأباها قلوب ذوي المروءات. (ولا يملك غير المدين وفاء دينه) عنه (مع امتناعه) أي المدين منه.
وكذلك لو بذله غير المدين وامتنع ربه من أخذه منه. (ولا يملك الحاكم قبض ذلك) أي ما ذكر من هبة وصدقة ووصية ونحوها للمدين (لوفائه)، أي وفاء دينه (بلا إذن) من المدين (لفظي أو عرفي) لأنه لا يملك إجباره عليه، فلم يملك فعله عنه. (ولا يجبر) المفلس (على تزويج أم ولد) لوفاء دينه مما يأخذ من مهرها. وظاهره: ولو لم يكن يطؤها. لما فيه من تحريمها عليه بالنكاح، وتعلق حق الزوج بها. (ولا) تجبر (امرأة) مدينة (على نكاح) نفسها لمن يرغب في نكاحها، لتأخذ مهرها وتوفي منه دينها. لأنه يترتب عليها بالنكاح من الحقوق ما قد تعجز عنه، (أو) أي ولا يجبر (رجل على خلع) إذا بذلت له زوجته أو غيرها مالا ليخالعها أو يطلقها عليه ويوفي منه الدين، لأن عليه فيه ضررا بتحريم زوجته عليه.
وقد يكون له إليها ميل. (ولا) يجبر مدين أيضا باع أو اشترى بشرط الخيار، (على رد مبيع، و) لا على (إمضائه) أي البيع، ولو كان فيه حظ، لأن ذلك إتمام لتصرف سابق على الحجر، فلم يجبر عليه فيه. (و) لا على (أخذ دية عن قود) وجب له بجناية عليه، أو على مورثه، لأن ذلك يفوت المعنى الذي لأجله شرع القصاص. ثم إن اقتص فلا شئ للغرماء، وإن عفا على مال ثبت وتعلق به دينهم. (و) لا يجبر أيضا على (نحوه) أي نحو ما ذكر. كما لو بذلت له امرأة ما ليتزوجها عليه، لم يجبر على قبوله، أو ادعى على إنسان بشئ فأنكره وبذل له مالا على أن لا يحلفه. (ولا تسقط) الدية (بعفوه) أي المفلس (على غير مال) كأن عفا على نحو خمر (أو) عفا (مطلقا)، بأن قال: عفوت. (أو) عفا (مجانا) بأن قال: عفوت بلا شئ ويأتي في العفو عن القصاص تحرير ذلك. وأن له العفو مجانا. لان المال لم يجب عينا. (ولا يجبرون أيضا على ذلك) أي لا يجبر من له أم ولد على تزويجها، ولا رجل على خلع امرأته، ولا امرأة على نكاح، ولا من له قود على العفو عنه على مال، (لأجل نفقة واجبة) عليهم، لما تقدم من أنهم لا يجبرون عليه لوفاء الدين. (ولا يمنعون أخذ