لكنه لم يوثق، (حل) الدين لغلبة الضرر. (فيأخذه) ربه (كله) إن اتسعت التركة له، أو يحاصص به الغرماء، ولا يسقط منه شئ في مقابلة الاجل. وإن ضمنه ضامن وحل على أحدهما لم يحل على الآخر. (وحكم من طرأ عليه جنون حكم المفلس والميت في حلول الدين) المؤجل بجنونه (وعدمه)، أي عدم حلوله. فعلى المذهب: لا يحل (وإن ظهر غريم بعد القسمة لم تنقض) القسمة، (ورجع) الغريم الذي ظهر (على كل واحد بقدر حصته) لأنه لو كان حاضرا شاركهم، فكذا إذا ظهر، (فلو كان) للمفلس (ألف اقتسمه غريماه نصفين، ثم ظهر ثالث، دينه كدين أحدهما رجع) الثالث (على كل واحد بثلث ما قبضه) وهو خمسمائة، وثلثها مائة وستة وستون وثلثان.
قال في الفروع: (وظاهر كلامهم يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته)، واقتصر عليه في الانصاف. وهذا بخلاف ما إذا قبض أحد الشريكين شيئا من الدين المشترك على ما يأتي. ولعل الفرق أن بالحجر تعلق حق جميع الغرماء بماله. فتخصيص بعضهم باطل، كما سبق، بخلاف مسألة القبض من المشترك إذ المدين فيها غير محجور عليه. (ولا يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة) إذا مات المدين لقوله (ص): من ترك حقا أو مالا فلورثته ولان تعلق الدين بالمال لا يزيل الملك في حق الجاني والراهن والمفلس. فلم يمنع نقله. (ويتعلق حق الغرماء بها) أي بالتركة (كلها، وإن لم يستغرقها الدين) لتعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني (سواء كان) الدين (دينا لآدمي، أو) كان (دينا لله تعالى) كزكاة وكفارة ونذر حج، وسواء (ثبت) الدين (في الحياة أو تجدد بعد الموت بسبب يقتضي الضمان، كحفر بئر) تعديا (ونحوه) كبناء تعدى به، فإذا تلف بذلك شئ بعد موت الحافر والباني. تعلق بتركته.
(وتأتي تتمته في كتاب الوصايا. و) في (آخر) باب (القسمة. والدين باق في ذمة الميت) لما