رشيد عاقل حر عدل، ولو ظاهرا) لأن تفويض الولاية إلى غير من هذه صفاته تضييع للمال. ولان غير البالغ الرشيد الحر العاقل قد يحتاج إلى ولي. فلا يكون وليا على غيره، ولكن تثبت الولاية للمكاتب على ولده التابع له في الكتابة. ويتصور أن يكون الأب غير بالغ إذا ألحق الولد بابن عشر احتياطا للنسب، فيلحق به الولد ولا يثبت به بلوغه. (ولو) كان الأب (كافرا) فله الولاية (على ولده) الكافر لمساواته له في الكفر. ولا ولاية للكافر على ولده المسلم. لقوله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) *. وإنما تثبت الولاية لكافر (ب) - شرط (أن يكون عدلا في دينه) ممتثلا لما يعتقدونه واجبا، منتهيا عما يحرمونه، مراعيا للمروءة. (ثم) تثبت الولاية على صغير ومجنون (بعد الأب) ل (- وصيه) العدل (ولو) كان (بجعل وثم متبرع) بالولاية، لأنه نائب الأب أشبه وكيله في الحياة. (ثم) إن لم يكن أب ولا وصيه، أو كان الأب موجودا وفقد شئ من الصفات المعتبرة فيه ثبتت الولاية عليهما (لحاكم) لأن الولاية انقطعت من جهة الأب، فتكون للحاكم، لأنه ولي من لا ولي له. وقوله (كذلك) أي بالصفات المعتبرة. قال الامام: أما حكامنا هؤلاء اليوم فلا يجوز أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع إليه شيئا. (فلو لم يوص الأب إلى أحد) بالصفات المعتبرة، أو كان الأب موجودا غير متصف بالصفات المعتبرة، كما يدل عليه كلامه في الهبة. (أقام الحاكم أمينا في النظر لليتيم) والمجنون لانتقال الولاية إليه.
(فإن لم يوجد حاكم) بالصفات المعتبرة (فأمين يقوم به) أي باليتيم. سأل الأثرم الامام عن رجل مات وله ورثة صغار، كيف يصنع؟ فقال: إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة تدفع إليها. (والجد) لا ولاية له، لأنه لا يدلي بنفسه. وإنما يدلي بالأب فهو كالأخ. (والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم) لأن المال محل الخيانة، ومن عدا المذكورين أو لا قاصر عنهم، غير مأمون على المال. (ولا يجوز لوليهما) أي الصغير والمجنون، (أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما) لقوله تعالى: * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) * والمجنون في معناه. (فإن تبرع) بهبة أو صدقة (أو حابى) بأن اشترى بزيادة أو باع بنقصان، (أو زاد على النفقة عليهما) بالمعروف (أو) زاد على النفقة (على من تلزمهما مؤنته) من زوجة ونحوها (بالمعروف. ضمن) لأنه مفرط، كتصرفه في مال غيرهما. قال في المبدع: