للمسلم (من المال قدر حقه) الذي يخرج له بالمحاصة (فيشتري به المسلم فيه، فيأخذه.
وليس له أن يأخذ المعزول بعينه) لأنه اعتياض عن المسلم فيه، وهو لا يجوز. (فإن أمكنه) أي الحاكم أو أمينه. (أن يشتري بالمعزول) لرب السلم (أكثر مما قدر له) أي من المعقود عليه (لرخص المسلم فيه اشترى له) أي لرب السلم (بقدر حقه) أي قدر سلمه، (ويرد الباقي) مما خرج له بالمحاصة (على الغرماء)، لأنه لا مستحق له غيرهم. (ثم يقسم) الحاكم أو أمينه (الباقي) من مال المفلس (بين باقي الغرماء) لتساوي حقوقهم في تعلقها بذمة المفلس، (على قدر ديونهم) لأن فيه تسوية بينهم ومراعاة لكمية حقوقهم. فلو قضى الحاكم أو المفلس بعضهم لم يصح، لأنهم شركاؤه. فلم يجز اختصاصه دونهم، (ولا يلزمهم) أي الغرماء (بيان أن (لا غريم سواهم) بخلاف الورثة، ذكره في الترغيب والفصول وغيرهما لئلا يأخذ أحدهم ما لا حق له فيه. (فإن كان فيهم) أي الغرماء (من له دين مؤجل. لم يحل) لأن الاجل حق للمفلس، فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. ولأنه لا يوجب حلول ماله. فلا يوجب حلول ما عليه كالاغماء. (ولم يوقف له) أي للدين المؤجل (شئ) من المال (ولا يرجع) رب الدين المؤجل، (على الغرماء إذا حل) دينه بشئ، لأنه لم يستحق مشاركتهم حال القسمة. فلم يستحق الرجوع عليهم بعد. (لكن إن حل) دينه (قبل القسمة شاركهم) لمساواته لهم. (وإن حل) دينه (بعد قسمة البعض) من المال (شاركهم في الباقي) من المال. (ويضرب فيه بجميع دينه، ويضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم، ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل) الدين بموته (إذا وثق الورثة أو) وثق (غيرهم برهن أو كفيل ملئ على أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين)، لأن الاجل حق للميت. فورث عنه كسائر حقوقه. و (كما لا تحل الديون التي له بموته فتختص أرباب الديون الحالة بالمال) ويتقاسمونه بالمحاصة، ولا يترك منه للمؤجل شئ، ولا يرجع ربه عليه بعد حلوله، بل على من وثقه. (فإن تعذر التوثق لعدم وارث) بأن مات عن غير وارث حل ولو ضمنه الامام. (أو) ل (- غيره) أي غير عدمه، بأن خلف وارثا