في القاموس. (ولا متغيرا) فلا يلزم المسلم قبوله. لأن الاطلاق يقتضي السلامة من العيب. (وإن شرط) المسلم (عتيق عام أو عامين. فهو على ما شرط) لوقوع العقد على ذلك، (فيقول: حديث أو قديم) بيان لذكر حداثته وقدمه. (و) يذكر (جودته ورداءته.
فيقول: جيد أو ردئ. والرطب كالتمر في هذه الأوصاف إلا الحديث والعتيق) لأنه يتأتى فيه ذلك، (وله) أي المسلم في الرطب (من الرطب ما أرطب كله) لانصراف الاسم إليه، (ولا يأخذ) من أسلم في رطب (مشدخا) كمعظم: بسر يغمر حتى يتشدخ. قاله في القاموس. (ولا) يأخذ (ما قارب أن يتمر) لعدم تناول الاسم له. (وهكذا) أي كالرطب في نحو هذه الأوصاف، (ما يشبههه من العنب والفواكه) التي يصح السلم فيها. (وكذلك سائر الأجناس) التي يسلم فيها. (يذكر فيها ما يختلف به الثمن) اختلافا ظاهرا. (فالجنس والجودة والرداءة والقدر شرط في كل مسلم فيه) من الحبوب وغيرها. (ويميز مختلف نوع و) يذكر (سن حيوان) فيقول مثلا: بنت مخاض أو لبون ونحو ذلك. (و) يذكر (ذكوريته وسمنه وراعيا وبالغا وضدها) وهو الأنوثية والهزال والعلف والصغر. (ويذكر اللون إن كان النوع الواحد مختلفا) لونه كما تقدم في التمر. (ويرجع في سن الرقيق إليه) أي الرقيق (إن كان بالغا) لأنه أدرى به من غيره. (وإلا) بأن لم يكن بالغا. (فالقول قول سيده) في قدر سنه لأن قول الصغير غير معتد به. (فإن لم يعلم) سيده سنه (رجع في ذلك إلى أهل الخبرة على) حسب (ما يغلب على ظنونهم تقريبا) لعدم القدرة على اليقين، (ويصف البر بأربعة أوصاف: النوع، فيقول سلموني، والبلد، فيقول حوراني أو بقاعي) إن كان بالشام، أو بحيري إن كان بمصر مثلا، (وصغار الحب أو كباره، وحديث أو عتيق، وإن كان النوع الواحد يختلف لونه ذكره) كما تقدم. (ولا يسلم فيه) أي البر (إلا مصفى) من تبنه وعقده. (وكذلك الشعير والقطنيات وسائر الحبوب) فيصفها بأوصاف