أخلاطا غير متميزة كقسي مشتملة على خشب وقرن وعصب وتوز) بفتح المثناة فوق وسكون الواو. (ونحوها) كطلاء. إذ لا يمكن تمييز ما في القوس من كل نوع من هذه، (ويصح) السلم (في شهد) وهو العسل في شمعها (وزنا) لأنه اتصال خلقة. كالنوى في التمر والعظم في اللحم، (ولا يصح) السلم (فيما لا ينضبط كالجواهر كلها من در وياقوت وعقيق وشبهه) كلؤلؤ ومرجان لأنه يختلف اختلافا متباينا بالكبر والصغر وحسن التدوير وزيادة ضوئها. ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور. لأن ذلك يختلف ولا بشئ معين لأنه قد يتلف، (ولا) يصح السلم (في عين من عقار وشجر نابت وغيرهما) لأن المعين يمكن بيعه في الحال. فلا حاجة إلى السلم فيه. ولأنه ربما تلف قبل أوان تسليمه. فلم يصح كما لو شرط مكيالا بعينه غير معلوم. (و) لا يصح السلم في مخلوط ب (- ما لا ينفعه خلط كلبن مشوب) بماء وحنطة مخلوطة بزوان لأنه مجهول لا ينضبط بالصفة. (أو لا يتميز كمغشوش من أثمان) فلا يصح السلم فيها لأن غشها يمنع العلم بالقدر المقصود منها، (و) ك (- معاجين) وحلوى (وطوب وند وغالية) فلا يصح السلم فيها لعدم ضبطها بصفة، (ويصح) السلم (فيما يترك فيه شئ غير مقصود لمصلحة) كالجبن يوضع فيه الإنفحة، والخبز يوضع فيه الملح، وخل التمر يوضع فيه الماء، والسكنجبين يوضع فيه الخل ونحوها، كدهن ورد وبنفسج لأن ذلك يسير غير مقصود لمصلحة فلم يؤثر. (ويصح) السلم (في أثمان) خالصة (ويكون رأس المال غيرها) أي غير الأثمان (لأنه) يحرم النساء بين النقدين كما تقدم، و (كل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز أن يسلم) بالبناء للمفعول (أحدهما في الآخر) لفوات التقابض في المجلس. فلا يصح أن يسلم برا في شعير. ولا خبزا في جبن. (ويصح) السلم (في فلوس) ولو نافقة (عددية أو وزنية ولو كان رأس مالها أثمانا لأنها) أي الفلوس (عرض) لا ثمن (وهذا أصوب)، لكن تقدم لك في الربا أنها ملحقة بالأثمان على الصحيح. فلا يصح إن كان رأس مالها ثمنا لفوات التقابض. (لكن إن كانت) الفلوس (وزنية) أي يتعامل بها وزنا (فأسلم فيها موزونا كصوف ونحوه) كخز وكتان (لم يصح) السلم (لاجتماعهما في
(٣٣٩)