منه (إلا أنه) أي السلم لا (يجوز) إلا (في المعدوم) لما يأتي بخلاف البيع. فإنه يجوز في الموجود وفي المعدوم بالصفة كما تقدم، والمراد بالمعدوم هنا: الموصوف في الذمة. وإن كان جنسه موجودا، (ويصح) السلم (بلفظ بيع) كابتعت منك قمحا صفته كذا وكيله كذا إلى كذا، لأنه نوع من البيع. (و) يصح أيضا بلفظ (سلم وسلف) لأنهما حقيقة فيه. (و) يصح أيضا (بكل ما يصح به البيع) كتملكت، واتهبت ونحوه. (ولا يصح) السلم (إلا بشروط سبعة) تأتي مفصلة (أحدها: أن يكون) السلم (فيما يمكن ضبط صفاته) ما لا تنضبط صفاته يختلف كثيرا، فيفضي إلى المنازعة والمطلوب عدمها، بأن يكون المسلم فيه (من المكيل من حبوب وغيرها) كأدهان وألبان (والموزون من الأخباز واللحوم النيئة، ولو مع عظمه) لأنه كنوى في التمر. (إن عين موضع القطع، كلحم فخذ وجنب وغير ذلك) فإن لم يعين لم يصح السلم فيه بعظمه، لاختلافه، (ويعتبر قوله إذا أسلم في) لحم (بقر) أو جواميس (أو غنم) الأولى إسقاطهما، كما يأتي في نظائره (أو ضأن أو معز جذع أو ثني، ذكر أو أثنى خصي أو غيره رضيع أو فطيم، معلوفة، أو راعية أو سمين أو هزيل) لأن الثمن يختلف بهذه الأشياء. فاعتبر بيانها (ويلزم) المسلم إذا أسلم في اللحم، وأطلق (قبول اللحم بعظامه) لأن اتصاله بها اتصال خلقة (كالنوى في التمر، فإن كان السلم في لحم طير لم يحتج) في الوصف (إلى ذكر الأنوثية والذكورية إلا أن يختلف) اللحم (بذلك) أي بالذكورية والأنوثية (كلحم الدجاج) فيحتاج إلى البيان (ولا) يحتاج أيضا في السلم في الطير (إلى ذكر موضع القطع إلا أن يكون كبيرا يؤخذ منه بعضه) كخمسة أرطال من لحم نعام. فيبين موضع القطع لاختلاف العظم (ولا يلزمه) أي المسلم (إذا أسلم في لحم طير قبول الرأس والساقين) لأنه لا لحم بها (ويذكر في السمك) إذا أسلم فيه (النوع) فيقول (بركي أو غيره و) يذكر (الكبر
(٣٣٧)