من الآفات السماوية. فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر) صورة (المشتري) حقيقة (فيحط عنه من العوض بقدر ما تلف) من الثمرة (سواء كان العقد فاسدا أو صحيحا) لعموم حديث جابر السابق، ولان فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه، (وإن اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فتلفت بجائحة) سماوية (بعد تمكنه من قطعها ف) - هي (من ضمانه) أي المشتري لتفريطه. (وإن لم يتمكن) المشتري من قطعها حتى تلفت (ف) - هي (من ضمان البائع) لحديث جابر السابق، وتقدم ذلك في الفصل السابق. وعلم مما تقدم: أن الحب إذا اشتراه وتلف أنه من ضمان المشتري. وليس كالثمرة. (وإن استأجر) إنسان (أرضا فزرعها فتلف الزرع) ولو بجائحة سماوية (فلا شئ على المؤجر) فيما قبضه من الأجرة.
وإن لم يكن قبضها فله الطلب بها، لأنها تستقر بمضي المدة، انتفع المستأجر أو لا، (وصلاح بعض ثمرة شجرة) في بستان (صلاح لها) أي للشجرة (و) صلاح (لسائر النوع الذي في البستان الواحد) لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق كالشجرة الواحدة، و (لا) يكون صلاح ثمرة شجرة أو بعضها صلاحا لسائر (الجنس) الذي بالبستان، لأن الأنواع تتباعد ويتميز بعضها عن بعض. ولا يخشى اختلاطها، (ولو أفرز ما لم يبد صلاحه) من البستان (مما بدا صلاحه وباعه) أي ما لم يبد صلاحه (لم يصح) البيع. لحديث النهي السابق.
وإنما صح مع ما بدا صلاحه تبعا له، (وإذا اشتد بعض حب الزرع جاز بيع جميع ما في البستان من نوعه) أي نوع الحب المشتد (كالشجرة) إذا بدا صلاح بعضها كان صلاحا لجميع نوعها، كما تقدم إذا تقرر ذلك. (فصلاح تمر النخل) وهو البلح (أن يحمر أو يصفر، و) صلاح (العنب أن يتموه بالماء الحلو) أي أن يصفو لونه ويظهر ماؤه وتذهب عفوصته من الحلاوة. قاله في الحاشية. قال: فإن كان أبيض حسن قشره وضرب إلى البياض، وإن كان أسود فحين يظهر فيه السواد، (و) صلاح (ما يظهر ثمره فما واحدا من سائر الثمرة) كرمان ومشمش وخوخ وجوز (أن يظهر فيه النضج ويطيب) أكله لأنه (ص): نهى