لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواهما مسلم (وإن تعيبت) الثمرة (بها) أي الجائحة المذكورة (من غير تلف خير) المشتري (بين إمضاء) البيع (مع) أخذ (أرش) العيب (وبين رد وأخذ الثمن كاملا) لأن ما ضمن تلفه بسبب في وقت كان ضمان تعييبه فيه بذلك أولى، (وإن اختلفا) أي البائع والمشتري (في التلف) أي بأن قال البائع: لم يتلف شئ. وقال المشتري: بل تلف (أو) اختلفا في (قدره) أي التالف (فقول بائع) لأنه منكر لما يدعيه المشتري. والأصل عدمه، (ومحل) وضع (الجائحة) عن المشتري (ما لم يشترها مع أصلها) لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه. قاله في شرح المنتهى.
ومقتضاه: أنها لو بيعت وحدها لمالك الأصل، فالحكم كذلك. ولم أجده منقولا. (أو يؤخرها عن وقت أخذها) المعتاد (فإن كان ذلك) التأخير عن الوقت المعتاد (ف) - الثمرة التالفة (من ضمان مشتر) لتفريطه (وما له أصل يتكرر حمله، كقثاء وخيار وباذنجان وشبهها كشجر) فيما تقدم، (وثمره كثمر) شجر كبار (فيما تقدم من) وضع (جائحة وغيرها) على التفصيل السابق (وإن أتلفه) أي ما ذكر من الثمر (آدمي معين أو) أتلفه (عسكر ولصوص خير مشتر بين فسخ) البيع ويرجع بما دفعه (و) بين (إمضاء ومطالبة متلف) بالبدل كالمكيل إذا أتلفه آدمي قبل القبض (وإن تلف الجميع) أي جميع المبيع من الثمرة (بالجائحة بطل العقد) فلا تخيير للمشتري، (ويرجع المشتري بجميع الثمن) على البائع إن كان دفعه له، وإلا سقط عنه. لما تقدم من حديث جابر. (وفي الأجوبة المصرية) لشيخ الاسلام أبي العباس (لو استأجر بستانا أو أرضا وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء إذا أتلف الثمر بجراد ونحوه