قوله) لبائع غير محتكر، (بع كالناس) لأنه إلزام له بما لا يلزمه (وأوجب الشيخ إلزامهم) أي الباعة (المعاوضة بثمن المثل. وأنه لا نزاع فيه، لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى. ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد. وكره) الامام (أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما) أي بالبيع والشراء (فيه، لا الشراء إلا ممن اشترى منه) أي ممن ألزم بالبيع في ذلك المكان. (ويحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط) لحديث أبي أمامة: أن النبي (ص) نهى أن يحتكر الطعام رواه الأثرم. وعنه (ص): الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. (وهو) أي الاحتكار في القوت (أن يشتريه للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو) وهو بالحرمين أشد تحريما.
(ويصح الشراء) من المحتكر لأن النهي عنه هو الاحتكار. ولا تكره التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار. (ولا يحرم) الاحتكار (في الادام كالعسل والزيت ونحوهما. ولا) احتكار (علف البهائم)، لأن هذه الأشياء لا تعم الحاجة إليها. أشبهت الثياب والحيوان. (وفي الرعاية الكبرى وغيرها: أن من جلب شيئا أو استغله من ملكه، أو) استغله (مما استأجره، أو اشترى زمن الرخص، ولم يضيق على الناس إذن، أو اشتراه من بلد كبير، كبغداد والبصرة ونحوهما. فله حبسه حتى يغلو، وليس بمحتكر نصا. وترك ادخاره لذلك أولى. انتهى) قال في تصحيح الفروع بعد حكايته ذلك. قلت: إذا أراد بفعل ذلك وتأخيره مجرد الكسب فقط كره. وإن أراده للتكسب ونفع الناس عند الحاجة إليه لم يكره والله أعلم. (ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس) دفعا للضرر. (فإن أبى) أن يبيع ما احتكره من الطعام (وخيف التلف) بحبسه عن الناس (فرقه الامام) على المحتاجين إليه. (ويردون مثله) عند زوال الحاجة،