صح) الشراء (ولم يحرم) لانتفاء الربا المتوسل إليه به. (وإن قصد بالعقد الأول) العقد (الثاني بطلا) أي العقدان (قاله الشيخ، وقال: هو قول أحمد وأبي حنيفة، ومالك. قال في الفروع:
ويتوجه أنه مراد من أطلق)، لأن العلة التي من أجلها بطل الثاني، وهو كونه ذريعة للربا، موجودة إذن في الأول. (وهذه المسألة تسمى) مسألة (العينة) سميت بذلك (لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا) قال الشاعر:
أندان أم نعتان أم يشتري لنا * فتى مثل نصل السيف ميزت مضاربه ومعنى نعتان نشتري عينة: كما وصفتا. وروى أبو داود عن ابن عمر: سمعت رسول الله (ص) يقول: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. (وعكسها) أي عكس مسألة العينة وهو أن يبيع السلعة أولا بنقد يقبضه، ثم يشتريها من مشتريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة، أو لم يقبض (مثلها) في الحكم، نقله حرب، لأنه يتخذ وسيلة إلى الربا.
(قال الشيخ: ويحرم على صاحب الدين أن يمتنع من انتظار المعسر، حتى يقلب عليه الدين. ومتى قال) رب الدين (إما أتقلب) الدين (وإما أن تقوم معي إلى عند الحاكم، وخاف أن يحبسه الحاكم لعدم ثبوت إعساره عنده، وهو معسر، فقلب على الوجه. كانت هذه المعاملة حراما غير لازمة باتفاق المسلمين. فإن الغريم مكره عليها بغير حق. ومن نسب جواز القلب على المعسر بحيلة من الحيل إلى مذهب بعض الأئمة. فقد أخطأ في ذلك. وغلط. وإنما تنازع الناس في المعاملات الاختيارية مثل التورق والعينة، انتهى) كلام