الشرط، لأن غايته أنه جمع بيعا وإجارة وهو صحيح. (إن كان) النفع (معلوما. ولزم البائع فعله) وفاء بالشرط. (فلو شرط) المشتري (الحمل إلى منزله، وهو) أي البائع (لا يعرفه) أي المنزل (لم يصح) الشرط كما لو استأجره لذلك ابتداء. قاله في شرح المنتهى. وظاهره صحة البيع. وعليه فيثبت له الخيار على ما يأتي في الشرط الفاسد غير المفسد. (وإن باع المشتري العين المستثنى نفعها) مدة معلومة (صح البيع. وتكون في يد المشتري الثاني مستثناة أيضا) كالدار المؤجرة إذا بيعت. (وإن كان) المشتري الثاني (عالما بذلك) أي بأنها مبيعة مستثنى نفعها (فلا خيار له، كمن اشترى أمة مزوجة. أو) اشترى (دارا مؤجرة) عالما بذلك (وإلا) بأن لم يكن عالما بذلك (فله الخيار) كمن اشترى أمة مزوجة لا يعلم ذلك.
(وإن جمع) في بيع (بين شرطين ولو صحيحين) كحمل حطب وتكسيره، أو خياطة ثوب وتفصيله (لم يصح البيع) لحديث عبد الله بن عمر، عن النبي (ص) أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك رواه أبو داود والترمذي، وقال:
حديث حسن صحيح (إلا أن يكونا) أي الشرطان المجموعان (من مقتضاه) أي مقتضى البيع. كاشتراط حلول الثمن مع تصرف كل منهما فيما يصير إليه. فإنه يصح بلا خلاف.
(أو) إلا أن يكونا (من مصلحته) أي مصلحة العقد، وكاشتراط رهن وضمين معينين بالثمن فيصح كما لو كانا من مقتضاه. (ويصح تعليق فسخ بشرط) كالطلاق والعتق (ويأتي تعليق خلع بشرط) وأنه يصح، لأنه لما كان العوض شرطا لصحته ألحق بعقود المعاوضات. (وإن أراد المشتري أن يعطي البائع ما يقوم مقام المبيع) المستثناة منفعته (في المنفعة) المستثناة (أو يعوضه عنها لم يلزمه قبول). وله استيفاء المنفعة من عين المبيع لتعلق حقه به (وإن تراضيا على ذلك) أي على ما يقوم مقام المبيع في المنفعة أو على العوض عنها، (جاز) لأن الحق لهما لا يعدوهما. (وإن أقام البائع مقامه من يعمل العمل) المشترط عليه (فله ذلك، لأنه