الشيخ رحمه الله تعالى. وهو ظاهر (ولو احتاج) إنسان (إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين، فلا بأس) بذلك. نص عليه. (وهي) أي هذه المسألة تسمى (مسألة التورق) من الورق وهو الفضة، لأن مشتري السلعة يبيع بها. (وإن باع) إنسان (ما يجري فيه الربا) كالمكيل والموزون بثمن (نسيئة ثم اشترى) منه أي من المشتري (بثمنه الذي في ذمته قبل قبضه من جنسه) أي جنس ما كان باعه، كما لو باعه برا بعشرة دراهم.. ثم اشترى منه بالدراهم برا. (أو) اشترى بالثمن قبل قبضه من غير جنس المبيع (ما لا يجوز بيعه به) أي بالمبيع (نسيئة) بأن اشترى بثمن المكيل مكيلا، أو بثمن الموزون موزونا (لم يجز) ذلك، ولم يصح حسما لمادة ربا النسيئة. روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس، لأن بيع ذلك ذريعة إلى بيع الربوي بالربوي نسيئة. ويكون الثمن المعوض عنه بينهما كالمعدوم لأنه لا أثر له، بخلاف ما لو كان المبيع الأول حيوانا أو ثيابا (فإن اشتراه) أي اشترى الربوي (بثمن آخر وسلمه) أي الثمن (إليه) أي إلى البائع (ثم أخذه منه وفاء) عن ثمن الربوي الأول جاز (أو لم يسلمه) أي الثمن (إليه بل اشترى في ذمته وقاصه جاز) صرح به في المغني والشرح.
ومعنى قاصه: أنه لما ثبت لأحدهما في ذمة الآخر مثل ماله عليه سقط عنه. ولا يحتاج بذلك لرضاهما ولا لقولهما، كما يأتي في محله. (ويحرم التسعير) على الناس، بل يبيعون أموالهم على ما يختارون. لحديث أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله (ص) فقالوا: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر، القابض، الباسط الرزاق، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي. وقال: حسن صحيح. (وهو) أي التسعير (أن يسعر الامام) أو نائبه (على الناس سعرا ويجبرهم على التبايع به) أي بما سعره (ويكره الشراء منه) عبارتهم: به، أي بما سعره (وإن هدد) المشتري (من خالف) التسعير (حرم) البيع (وبطل) لأن الوعيد إكراه (ويحرم