فإنه لا يلزم منه جهالة في الثمن لانقسامه هنا على الاجزاء. (وللمشتري الخيار) بين الرد والامساك (إذا لم يكن عالما) بأن المبيع مشترك بينه وبين غيره، لأن الشركة عيب. فإن كان عالما فلا خيار له. لاقدامه على الشراء مع العلم بالشركة، ولا خيار للبائع، لأنه بزوال ملكه عما يجوز بيعه بقسطه. أي (وله) أي للمشتري (الأرش إن أمسك) وليفسخ (فيما ينقصه التفريق) كزوج خف إحداهما له والأخرى لآخر باعهما. وكانت قيمتهما مجتمعتين ثمانية دراهم. وقيمة كل واحدة منفردة درهمين. فإذا اختار المشتري الامساك أخذها بنصف الثمن واسترجع من البائع ربعه. فتستقر معه بربع الثمن المعقود به، (ذكره في المغني وغيره في الضمان) وجزم به هنا في المنتهى وغيره. (ولو وقع العقد على شيئين يفتقر) البيع (إلى القبض فيهما) أي تتوقف صحة البيع على قبضهما صفقة، كمدبر ومد شعير بحمص.
(فتلف أحدهما قبل قبضه) كما لو تلف البر في المثال المذكور. (فقال القاضي: للمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته) أي قسطه من الثمن (وبين الفسخ) لأن حكم ما قبل القبض في كون المبيع من ضمان البائع حكم ما قبل العقد، بدليل أنه لو تعيب قبل قبضه لملك المشتري لفسخ به. الصورة (الثالثة) من صور تفريق الصفقة (باع) نحو (عبده وعبد غيره بغير إذنه) صفقة واحدة، (أو) باع (عبدا حرا) صفقة واحدة (أو) باع (خلا وخمرا صفقة واحدة. فيصح) البيع (في عبده) بقسطه دون عبد غيره، ودون الحر. (و) يصح (في الخل بقسطه) من الثمن، فيوزع (على قدر قيمة المبيعين) ليعلم ما يخص كلا منهما فيؤخذ ما يصح التصرف فيه بقسطه لأنه، الذي يقابله. ولا يبطل البيع في عبده ولا في الخل. لأنه يصح بيعه مفردا. فلم يبطل بانضمام غيره إليه. وظاهره: سواء كان عالما بالخمر ونحوه أو جاهلا (ويقدر الخمر) إذا بيع من الخل (خلا) ليقسط الثمن عليهما، (و) يقدر (الحر) إذا بيع معه القن (عبدا)، كذلك. (ولمشتر الخيار) بين الفسخ والامساك (إن جهل الحال وقت العقد) لتفرق الصفقة. (وإلا) بأن لم يجهل، بل علم الحال (فلا خيار له) لدخوله على بصيرة. (ولا