كذا إن كان) ذلك العيب بها (أو) باعه (بشرط البراءة من الحمل) إن كان (أو) باعه بشرط البراءة (مما يحدث بعد العقد، وقبل التسليم. فالشرط فاسد لا يبرأ) البائع (به سواء كان العيب ظاهرا أو لم يعلمه المشتري، أو) كان (باطنا). لما روي أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة بثمانمائة درهم. فأصاب زيد به عيبا. فأراد رده على ابن عمر، فلم يقبله، فترافعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم هذا العيب؟
قال: لا، فرده عليه. فباعه ابن عمر بألف درهم رواه أحمد، ولان خيار العيب إنما يثبت بعد البيع. فلا يسقط بإسقاطه قبله كالشفعة. (وكذا لو أبرأه) قبل البيع (من جرح لا يعلم غوره. ويصح العقد) للعلم بالمبيع (وإن سمي) البائع (العيب وأوقف) البائع (المشتري عليه، وأبرأه منه، برئ) لأنه قد علم بالعيب ورضي به. وكذا إن أسقطه بعد العقد، لأنه أسقطه بعد ثبوته له، والبراءة من المجهول صحيحة، (وإن باعه أرضا) على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر (أو) باعه (دارا) على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر، (أو) باعه (ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أكثر. فالبيع صحيح) لأن ذلك نقص على المشتري فلم يمنع صحة البيع كالعيب.
(والزائد) عن العشرة (للبائع) لأنه لم يبعه له (مشاعا) في الأرض أو الدار أو الثوب لعدم تعينه. (ولكل منهما) أي من البائع والمشتري (الفسخ) دفعا لضرر الشركة. (إلا أن المشتري إذا أعطى الزائد مجانا) بلا عوض (فلا فسخ له) لأن البائع زاد خيرا. (وإن اتفقا على إمضائه) أي إمضاء البيع في الكل (لمشتر بعوض) للزائد (جاز)، لأن الحق لهما لا يعدوهما، كحالة الابتداء. (وإن بان) ما ذكر من الأرض أو الدار أو الثوب (أقل) من عشرة (فكذلك) أي فالبيع صحيح، لأن ذلك نقص حصل على البائع. فلم يمنع صحة البيع كما تقدم. (والنقص على البائع) لأنه التزمه بالبيع. (ولمشتر الفسخ) لنقص المبيع (وله إمضاء البيع بقسطه) أي المبيع (من الثمن برضا البائع) لأن الثمن يقسط على كل جزء من أجزاء المبيع. فإذا فات جزء استحق ما قابله من الثمن. (وإلا) بأن لم يرض البائع بأخذ المشتري له بقسطه (فله) أي للمشتري (الفسخ) دفعا لذلك الضرر. (وإن بذل