فقال: بعنيه. فبعته، واستثنيت حملانه إلى أهلي متفق عليه. يؤيده: أنه (ص): نهى عن الثنيا إلا أن تعلم وهذه معلومة. وأكثر ما فيه تأخير تسليمه مدة معلومة. فصح، كما لو باعه أمة مزوجة، أو دارا مؤجرة ونحوهما. و (كحبسه على ثمنه). وخبر: أنه (ص): نهى عن بيع وشرط أنكره أحمد. وقال: لا نعرفه مرويا في مسند. ونفقة المبيع المستثنى نفعة مدة الاستثناء: الذي يظهر أنها على البائع، لأنه مالك المنفعة، لا من جهة المشتري، كالعين الموصى بنفعها لا كالمؤجرة والمعارة. (لا وطئ الأمة) المبيعة (ودواعيه) أي دواعي الوطئ من قبلة ونحوها، فلا يصح استثناؤه. لأن ذلك لا يباح إلا بملك أو نكاح وقد انتفيا.
(وله) أي للبائع (إجارة ما استثناه) من النفع (وإعارته لمن يقوم مقامه) كالعين المؤجرة لمستأجرها إجارتها وإعارتها. و (لا) يملك إجارتها أو إعارتها (لمن هو أكثر منه ضررا) كالمستأجر (وإن تلفت العين) المستثنى نفعها (قبل استيفاء بائع له) أي للنفع (بفعل مشتر أو تفريطه. لزمه) أي المشتري (أجرة مثله) أي فعل النفع المستثنى فيما بقي من المدة، لتفويته المنفعة المستحقة على مستحقها. (لا إن تلف) المبيع (بغير ذلك) أي بغير فعل المشتري وتفريطه، لأن البائع لم يملكها من جهته، فلم يلزمه عوضها له. قال في الاختيارات: وإذا شرط البائع نفع المبيع لغيره مدة معلومة. فمقتضى كلام أصحابنا: جوازه. فإنهم احتجوا بحديث أم سلمة: أنها أعتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي (ص) ما عاش. واستثناء خدمة عبده في العتق كاستثنائها في البيع. (أو شرط مشتر نفع بائع في مبيع ك) اشتراطه عليه (حمل الحطب) للمبيع (أو تكسيره أو خياطة ثوب) مبيع (أو تفصيله، أو حصاد زرع) مبيع (أو جز رطة) مبيعة (ونحوه) كضرب قطعة حديد اشتراها منه سيفا أو نحوه (صح)